الوقائع المصرية فى أول ديسمبر سنة 1964 - العدد 95 مكرر

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم 1 لسنة 1964
فى شأن تنفيذ بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
رقم 63 لسنة 1964

مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على المواد 22، 37، 84، 85 من قانون التأمينات الاجتماعيات الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛

قـرر:

الباب الأول
فى توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية

مادة 1 - تلتزم الهيئة بأن تصرف للمصاب الأجهزة التعويضية اللازمة إذا قرر الطبيب أن من شأن صرفها معاونة المصاب على قضاء حاجياته أو زيادة قدرته الإنتاجية فى العمل، ولا يصرف الجهاز إذا كان الغرض منه الاستكمال الشكلى للنقص العضوى الناتج عن الاصابة.
مادة 2 - تلتزم الهيئة بصرف الأجهزة الآتى بيانها وفقا للمواصفات التى تقررها الادارة الطبية وذلك بشرط استقرار حالة المصاب الصحية وعدم تعارض تركيب الجهاز مع تلك الحالة:
( أ ) الأطراف السفلية والعلوية الملائمة.
(ب) النظارات والعدسات.
(ج) الأسنان الصناعية.
(د) أجهزة السمع.
(هـ) المقاعد المتحركة.
مادة 3 - يكون استبدال أو تعديل أو إصلاح الأجهزة التعويضية على نفقة الهيئة فى الحالات التى ينشأ فيها التلف نتيجة للاستعمال العادى أو نتيجة لأسباب فنية خارجة عن إرادة المصاب ويلتزم المصاب بصيانة جهازه على نفقته فى غير ذلك من الحالات الأخرى.
مادة 4 - تلتزم الهيئة بنفقات انتقال المصاب بين محل إقامته ومكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية اللازمة لاعداد وتركيب جهاز التعويض اللازم وكذلك نفقات انتقاله لاجراء التأهيل على استعمال الجهاز، على أن يتم الانتقال بالوسائل التى يقررها طبيب الهيئة وطبقا لما تستدعيه حالة المصاب.
مادة 5 - على الهيئة - عند الاقتضاء - أن تتخذ من التدابير ما يكفل الحاق المصاب بإحدى مؤسسات التأهيل المهنى لتدريبه على إحدى المهن الملائمة وتتحمل الهيئة فى هذا الشأن نفقات هذا التدريب.

الباب الثانى
فى قواعد تحديد نفقات الانتقال بالنسبة للمصاب

مادة 6 - يلتزم صاحب العمل بنفقات نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الاصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة.
مادة 7 - تلتزم الهيئة بنفقات انتقال المصاب من جهة العلاج واليها بشرط أن يتبع المؤمن عليه تعليمات العلاج التى يقررها الطبيب المختص، كما تلتزم الهيئة بنفقات انتقال المصاب إلى مقر عمله عند انتهاء العلاج إذا كان يعالج خارج البلد الذى بها محل عمله.
وتلتزم الهيئة كذلك بنفقات نقل جثة المصاب فى حالة وفاته وذلك من جهة العلاج المقررة إلى محل الاقامة.
ويحدد الطبيب المعالج فى التقرير الطبى وسيلة الانتقال التى تناسب حالة المصاب فاذا لم يتضمن التقرير وسيلة الانتقال يتم نقل المصاب بالوسائل العادية العامة.
وتصرف نفقات الانتقال العادية بفئات الدرجة الأولى بالنسبة للمواصلات داخل المدن وبفئة الدرجة الثانية بالنسبة للمواصلات الإقليمية.
مادة 8 - على الهيئة فى حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقا للقواعد المقررة أن تتحمل بنفقات ذلك العلاج ومصروفات السفر ونفقات الانتقال الداخلية ونفقات الاقامة على أن يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وأن تكون نفقات الاقامة خارج المستشفى فى حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقا لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب.

الباب الثالث
فى شروط وأوضاع تقسيط الاشتراكات المستحقة
عن المدد السابقة فى تأمين الشيخوخة

مادة 9 - يجوز للمؤمن عليهم سداد الاشتراكات المستحقة عن مدد خدمتهم السابقة على أقساط شهرية على الوجه المبين فيما يلى:
( أ ) حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وفقا للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
(ب) لمدى الحياة أو لمدة 20 أو 10 سنوات وفقا للجدول رقم (7) المرافق للقانون المذكور بشرط أن تبلغ مدة خدمة المؤمن عليهم بما فيها المدة السابقة المطلوب ضمها القدر الذى يعطى الحق فى المعاش.
مادة 10 - يجوز لورثة المؤمن عليه الذى يتوفى قبل ابدائه الرغبة فى ضم مدة خدمته السابقة أداء المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ الوفاة وتسوى استحقاقاتهم فى المعاش على أساس ضم هذه المدة.
مادة 11 - على صاحب العمل أن يقوم باقتطاع الأقساط المنوه عنها فى المادة (9) من أجور عماله وأن يوردها إلى مكتب الهيئة المختص مع الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه وفى المواعيد المقررة لأداء هذه الاشتراكات مصحوبة بالكشوف والاستمارات المنصوص عنها بتعليمات الهيئة.
مادة 12 - يجوز للمؤمن عليه الذى قبل الأداء بطريق التقسيط أن يؤدى فى أى وقت باقى الأقساط المستحقة عليه دفعة واحدة ويكون تقديرها على أساس القيمة الحالية لباقى الأقساط فى تاريخ الأداء.
مادة 13 - يلتزم صاحب العمل بسداد القسط كاملا عن المؤمن عليه فى حالة عدم حصول العامل على أجره أو فى حالة عدم كفاية الأجر لسداد القسط المطلوب طالما أن عقد العمل ما زال قائما وله حق اقتطاعها من أجر العامل عن شهور تالية فى الحدود المنصوص عليها فى قانون العمل.
مادة 14 - لا يستحق القسط عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة لدى صاحب العمل السابق ويستحق كاملا عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة لدى صاحب عمل جديد.
وتستوفى الأقساط التى تستحق على العامل خلال فترة تعطله من أجر العامل عند عودته إلى العمل خلال مدة لا تجاوز ضعف مدة تعطله وذلك بالاضافة إلى القسط الأصلى.
مادة 15 - يقف اقتطاع الأقساط فى حالة وفاة المؤمن عليه أو انتهاء خدمته بسبب عجزه عجزا مستديما تبلغ نسبته 35% فأكثر ويسقط حق الهيئة فى اقتضاء الباقى من هذه الأقساط ويسوى معاش المستحقين عنه أو معاشه حسب الحالة كاملا كما لو كانت جميع الأقساط قد أديت.
أما فى حالة انتهاء الخدمة وصرف المستحقات دفعة واحدة وفقا لحكم المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه فتخصم القيمة الحالية للأقساط من هذه المستحقات.
مادة 16 - على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1964 تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
تحريرا فى 29 ذى الحجة سنة 1383 (11 مايو سنة 1964)