الوقائع المصرية فى 12 نوفمبر سنة 1962 - العدد 89

الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
قرار رقم 1 لسنة 1962
بإصدار تفسير تشريعى لبعض أحكام المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى

مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزارعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى المعدل بالقانونين رقمى 132، 185 لسنة 1961؛

قـرر:

مادة 1 - يشترط فى صغار الزراع الذين يجوز التصرف اليهم فى الأراضى الزائدة على القدر الجائز تملكه قانونا وفقا لحكم المادة (2) من القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار اليه - وقت التصرف ما يأتى:
(1) أن يكونوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغين سن الرشد لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليهم اعتبارهم.
(2) أن تكون حرفتهم الزراعة باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى.
(3) ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الارض الزراعية وما فى حكمها - هو وزوجته وأولاد القصر على فدانين.
مادة 2 - يشترط لتمام التصرفات المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار اليه ما يأتى:
(1) ان يكون المتصرف اليه من أهل القرية الواقعة فى دائرتها الأرض المتصرف فيها أو القرى الماخمة لها.
(2) ألا يكون المتصرف اليه من أقارب المالك حتى الدرجة الرابعة.
(3) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع هو وزوجته وأولاده القصر على خمسة أفدنة.
(4) يوقع المتصرف اليه اقرارا يتضمن توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة وفى المادة السابقة بالنسبة اليه ويصدق على صحة البيانات الواردة بهذا الاقرار من أعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية ومن العمدة والشيخ والمأذون والصراف فى القرية التى يقيم فيها المتصرف اليه.
(5) اذا كان ثمن الأرض المتصرف فيها آجلا فلا يجوز الاتفاق على فائدة لاقساط الثمن تجاوز 3% سنويا.
مادة 3 - يجب على المتصرف أن يخطر منطقة الإصلاح الزراعى الاقليمية المختصة ببيان التصرفات التى يجريها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها منه وعليه ان يرفق بالاخطار نسخة من المحرر المتضمن التصرف موقعا عليها من اطرافه وكذلك نسخة موقعة من الشهادة الادارية المنصوص عليها فى البند (4) من المادة السابقة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 20 المحرم سنة 1382 (23 يونيه سنة 1962)