الوقائع المصرية فى 15 مايو سنة 1961 - العدد 39

مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
تفسير تشريعى رقم 1 لسنة 1961
فى شأن بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - لا يجوز للمصالح الحكومية والهيئات العامة تنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات منفعة عامة على أى جزء من الأراضى المستولى عليها تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 10 مكررا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 2 بجلسته الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 11 أبريل سنة 1961