الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 184 هـ
السبت 7 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 12 مارس سنة 2011 م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 91 لسنة 2011

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 276 لسنة 1982 بشأن سريان نظام العلاج التأمينى على العاملين بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرضى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بدلاً من القانون رقم 32 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارًا من 1/ 10/ 2010
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 25/ 2/ 2011

وزير الصحة والسكان
أ. د. أشرف حاتم