الوقائع المصرية فى 18 مايو سنة 1961 - العدد 40

وزارة الحربية
قرار رقم 563 لسنة 1961
بتعديل القرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة
العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المواد 8، 19، 57 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 883 لسنة 1960،

قـرر:

مادة 1 - تجرى الإضافات التالية على القرار رقم 883 لسنة 1960:
(أولا) يضاف إلى الكشف رقم "2" المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فقرة جديدة برقم (حادى عشر) نصها كالآتى:
"حادى عشر - المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الموجودة بالخارج التى تعادل مثيلاتها بالجمهورية العربية المتحدة والتى تحددها إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم".
(ثانيا) يضاف إلى الكشف رقم (3) الفقرة (ثانيا - 4) "منطقة بنها":
الفصول الثانوية التجارية المسائية التابعة للاتحاد القومى الملحقة بالمدرسة التجارية ببنها.
(ثالثا) يضاف إلى الجدول المرفق بالكشف (3) بالعامود (ج) من المسلسل 14:
"1 - القسم الثانوى بمدرسة الاتحاد القومى الليلية ببنى سويف".
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 ذى القعدة سنة 1380 (2 مايو سنة 1961)