الوقائع المصرية فى 18 مايو سنة 1961 - العدد 40

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 719 لسنة 1961
فى شأن تفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة
بالقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المادة 6 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960؛

قـرر:

مادة 1 - يعهد إلى كل محافظ فى دائرة اختصاصه بإصدار القرارات المنصوص عليها فى المادتين 2، 18 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه؛
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 14 ذى القعدة سنة 1380 (29 أبريل سنة 1961)