الوقائع المصرية فى 18 مايو سنة 1961 - العدد 40

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 721 لسنة 1961
فى شأن تفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة
بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
والخطرة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، والقوانين المعدلة له؛
وعلى المادة 6 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960؛

قـرر:

مادة 1 - يعهد إلى كل محافظ فى دائرة اختصاصه بإصدار القرارات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والخاصة بتعيين الأحياء والمناطق التى يحظر فيها إقامة المحال الصناعية والتجارية أو نوع منها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 14 ذى القعدة سنة 1380 (29 أبريل سنة 1961)