الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 184 هـ
الاثنين 9 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 14 مارس سنة 2011 م

وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية
قرار وزارى رقم 25 لسنة 2011
بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 84 لسنة 2009
صادر بتاريخ 3/ 3/ 2011

وزير التضامن والعدالة الاجتماعية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987 فى شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 225 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 31 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 69 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية لأصحاب الضمان الاجتماعى؛
وعلى القرار رقم 84 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 15 لسنة 2011 والخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات المستحقة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 84 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 15 لسنة 2011 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات المستحقة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 84 لسنة 2009 بالنص الآتى:
تستخرج بطاقات تموينية للفئات المذكورة بالمادة الأولى والثانية من القرار الوزارى رقم 15 لسنة 2011 بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة وعدم إضافة أى أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج ولا يتم التقيد بعدد الأفراد المخصومة (للوفاة - السفر للخارج أو ازدواج الصرف أو بطاقات الفرد الواحد الملغاة) وطبقًا للقرار الوزارى رقم 23 لسنة 2011

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ اعتماده.

وزير التضامن والعدالة الاجتماعية
أ. د/ جودة عبد الخالق