الوقائع المصرية فى 27 يوليه سنة 1961 - العدد 59

وزارة الحربية
قرار رقم 815 لسنة 1961
بشأن تعديل القرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8
من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية
والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المواد 8 و19 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 883 لسنة 1960 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم للإقليم المصرى؛

قـرر:

مادة 1 - تجرى الإضافات الآتية بالجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960:

رقم مسلسل أ ب ج د
1 القاهرة الشمالية   12 - القسم الثانوى بكلية الحرية بالظاهر  
2 الجيزة 3 - مدرسة الأورمان الثانوية ذات المصروفات بالجيزة

مادة 2 - على مدير عام إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 المحرم سنة 1381 (11 يوليه سنة 1961)