الوقائع المصرية فى 27 أبريل سنة 1961 - العدد 34

وزارة الصحة العمومية
قرار وزارى رقم 172 لسنة 1961
بخصوص تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وموافقتنا على كتاب الإدارة العامة للطب العلاجى بتاريخ 1/ 4/ 1961 - بخصوص ايواء المتقدمين للعلاج من تلقاء أنفسهم من مدمنى المخدرات بجناح خاص بمستشفى الأمراض العقلية بالخانكة؛

قـرر:

مادة 1 - يخصص جناح بمستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لإيواء وعلاج مدمنى المخدرات الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم.
ويعزل هؤلاء المدمنون عزلا تاما عن باقى المرضى ويتولى طبيب أو أكثر من الاخصائيين بالمستشفى علاجهم.
مادة 2 - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه وينشر بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 3 ذى القعدة سنة 1380 (18 أبريل سنة 1961)