الوقائع المصرية فى 7 سبتمبر سنة 1961 - العدد 71

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 553 لسنة 1961
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 62 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
(62) مصانع المثلجات ومحال بيعها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 شوّال سنة 1381 (30 مارس سنة 1961)