الجريدة الرسمية - العدد 10 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
5 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 10 مارس سنة 2011 م

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 22 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 5 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
                (الموافق 10 مارس سنة 2011 م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة