الوقائع المصرية فى 4 يناير سنة 1962 - العدد 2

وزارة الحربية
قرار وزارى رقم 1946 لسنة 1961
بتعديل الكشف (3) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960
بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام
المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنة

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وبناء على كتاب وزارة التربية والتعليم بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1961؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى الكشف "3" المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى البند "حـ" تحت عنوان منطقة القاهرة الجنوبية بالآتى:
"مدرسة المعهد العلمى الثانوى الخاص بفم الخليج بكوبرى الملك الصالح".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 رجب سنة 1381 (24 ديسمبر سنة 1961)