الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الرابعة والخمسون
12 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 17 مارس سنة 2011 م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر بالعدد 10 (تابع) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10 مارس سنة 2011 أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 1 لسنة 2011 بتعيين السيد الدكتور/ عصام عبد العزيز أحمد شرف رئيس مجلس الوزراء نائبًا للحاكم العسكرى العام، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثالثة من الأمر المشار إليه على النحو التالى:

(المادة الثالثة)

يعرض على رئيس الجمهورية التدابير المطلوب اتخاذها وفقًا لأحكام المادة (3) من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

خطأ               

والصواب
(المادة الثالثة)

يعرض على رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التدابير المطلوب اتخاذها وفقًا لأحكام المادة (3) من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
لذا لزم التنويه.