الوقائع المصرية فى أول يناير سنة 1962 - العدد الأول مكرر

وزارة الداخلية
قرار رقم 73 لسنة 1961
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن
الأحوال المدنية

نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

الفصل الأول
فى تشكيل مصلحة الأحوال المدنية

مادة 1 - يرأس مصلحة الأحوال المدنية مدير عام يكون مسئولا عن إدارتها وعن حسن سير العمل فيها، وله فى سبيل ذلك إصدار التعليمات والمنشورات والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق قانون وأنظمة الأحوال المدنية والإشراف على توزيع العمل بين الموظفين، وله بصفة عامة جميع السلطات والصلاحيات المقررة لرؤساء المصالح والمديرين العامين.
مادة 2 - يعاون المدير العام وكيل يقوم بالأعمال التى يعهد اليه بها ويحل محله عند غيابه.
مادة 3 - تتكون المصلحة من:
( ا ) المركز الرئيسى.
(ب) دوائر الأحوال المدنية فى المحافظات.
(ج) مكاتب السجل المدنى.
مادة 4 - يتكون المركز الرئيسى من الإدارات والأقسام التالية:
أولا - إدارة التفتيش والبحوث:
وتتكون من قسم التفتيش وقسم البحوث القانونية.
( ا ) قسم التفتيش:
ويقوم بالتفتيش على أقسام المصلحة ودوائر الأحوال المدنية فى المحافظات ومكاتب السجل المدنى لملاحظة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات والتعليمات التى تصدر فى شأن الأحوال المدنية وكتابة التقارير بنتيجة التفتيش وعرضها على المدير العام مقرونة بالملاحظات والاقتراحات اللازمة لضمان حسن سير العمل.
كما يتولى القيام بما يكلف به من تحقيقات فيما ينسب إلى موظفى المصلحة.
(ب) قسم البحوث القانونية:
يقوم ببحث المنازعات والطعون المتعلقة بأعمال المصلحة والتدخل فى الدعاوى، كما يقوم ببحث الأمور المتعلقة بواقعات الأحوال المدنية غير المسجلة وغيرها، واعداد البحوث القانونية التى يتطلبها تنفيذ القانون.
ثانيا - إدارة البطاقات:
وتتكون من قسم البطاقات وقسم الاحصاء وقسم المحفوظات.
( ا ) قسم البطاقات:
ويقوم بالإشراف على كل ما يتعلق بإصدار وتحرير البطاقات وإصدار الفهارس الهجائية.
(ب) قسم الإحصاء:
ويقوم بإعداد الإحصائيات المطلوبة عن أوجه نشاط المصلحة.
(ج) قسم المحفوظات:
ويقوم بحفظ ما يطلب اليه حفظه من الوثائق والمستندات.
ثالثا - قسم السكرتارية والقيودات.
ويقوم بأعمال السكرتارية وقيد المكاتبات الواردة اليها والصادرات منها وإنشاء الملفات وحفظها.
رابعا - قسم الميزانية والحسابات:
ويقوم بإعداد ميزانية المصلحة وإجراء المناقصات والممارسات لشراء احتياجاتها والإشراف على طبع وتوريد ما يلزمها من مطبوعات وأدوات وأثاثات وغير ذلك من الشئون المالية وأعمال المخازن.
خامسا - قسم المباحث:
ويقوم بالتحريات عن مخالفات الأحوال المدنية، وبما يعهد أليه من تحريات أخرى.
مادة 5 - يرأس دائرة الأحوال المدنية فى المحافظة مفتش يعاونه عدد كاف من الموظفين ويختص بالإشراف على حسن سير العمل فى مكاتب السجل المدنى التابعة له والتفتيش على السجلات والتحقق من سلامة القيد ودقة العمل بها، وكتابة التقارير عن نتيجة التفتيش، والتحقيق فيما يسفر عنه التفتيش من ملاحظات وفيما ينسب إلى موظفى الدائرة من مخالفات.
مادة 6 - يرأس مكتب السجل المدنى أمين يكون مسئولا عن أعمال المكتب والإشراف على الموظفين وتنفيذ التعليمات التى تصدر بشأن تنظيم العمل.
ويكون تحديد عدد المساعدين وتوزيع العمل بينهم وبين الأمين طبقا لما تقرره المصلحة وذلك بناء على الاقتراح المقدم من مفتش الأحوال المدنية فى المحافظة.
وفى حالة تعدد المساعدين فى المكتب الواحد يحل المساعد الأقدم درجة محل الأمين عند غيابه. فإذا غاب الأمين والمساعد معا بندب المفتش من يقوم بالعمل.
مادة 7 - لمدير المصلحة بقرار منه أن ينظم دورات تدريبية يحدد مدتها ويضع برامجها ويعين من يلحق بها من الموظفين وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة ولا يباشر أحد من هؤلاء الموظفين عمله إلا بعد أن يجتاز دورة التدريب المقررة.

الفصل الثانى
فى سجلات ووثائق الأحوال المدنية

مادة 8 - يعد السجل المدنى طبقا للنموذج المرافق (*) ويخصص لقيد المواطنين الذين يشملهم اختصاص كل مكتب، وتسجل فيه واقعات الأحوال المدنية نقلا عن سجلات الواقعات.
مادة 9 - تعد سجلات الواقعات طبقا للنماذج المرافقة وهى:
(1) سجل واقعات الميلاد، وتسجل فيه واقعات الولادة.
(2) سجل واقعات الوفاة، وتسجل فيه واقعات الوفيات.
(3) سجل واقعات الزواج، وتسجل فيه واقعات الزواج.
(4) سجل واقعات الطلاق، وتسجل فيه واقعات الطلاق.
(5) سجل نقل القيد، وتسجل فيه معاملات نقل القيد من سجل مدنى إلى سجل مدنى آخر.
(6) سجل تصحيح أو تثبيت أو إبطال القيد، وتسجل فيه الأحكام والوثائق الموجبة لتصحيح أو تثبيت أو إبطال قيود واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.
(7) سجل الجنسية، ويسجل فيه من يمنحون جنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن يستردونها ومن ترد إليهم ومن تسقط عنهم ومن تسحب منهم.
مادة 10 - تعد سجلات البطاقات طبقا للنماذج الموافقة وهى:
(1) سجل البطاقات الشخصية، وتسجل فيه البطاقات الشخصية.
(2) سجل البطاقات العائلية، يسجل فيه البطاقات العائلية.
مادة 11 - ينشأ سجل لنماذج التوقيعات والأختام، ويسجل فيه نماذج توقيعات أمناء السجل والمساعدين ومن يتقرر تسجيل نماذج لتوقيعاتهم من باقى الموظفين - ولتسجيل الأختام المستعملة فى المصلحة ومكاتبها.
مادة 12 - تكون نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التى يتطلبها تنفيذ القانون طبقا للنماذج المرافقة وهى:
(1) شهادة ميلاد.
(2) شهادة وفاة.
(3) صورة قيد ميلاد، (الصورة المستخرجة من سجل واقعات الميلاد).
(4) صورة قيد وفاة، (الصورة المستخرجة من سجل واقعات الوفاة).
(5) صورة قيد زواج، (الصورة المستخرجة من سجل واقعات الزواج).
(6) صورة قيد طلاق، (الصورة المستخرجة من سجل واقعات الطلاق).
(7) صورة قيد نقل قيد، (الصورة المستخرجة من سجل واقعات نقل القيد).
(8) صورة قيد تصحيح أو تثبيت أو إبطال قيد، (الصورة المستخرجة من سجل واقعات تصحيح أو تثبيت أو إبطال قيد).
(9) صورة قيد فردى من السجل المدنى.
(10) صورة قيد عائلى من السجل المدنى.
(11) صورة وثيقة أو مستند.
(12) طلب قيد ميلاد ساقط قيد.
(13) طلب قيد وفاة ساقط قيد.
(14) طلب نقل قيد.
(15) إخطار أسبوعى لمكتب الصحة عن واقعات الميلاد.
(16) إخطار أسبوعى من مكتب الصحة عن واقعات الوفاة.
(17) إخطار من الطبيب أو القابلة عن ولادة.
(18) تبليغ عن ولادة.
(19) تبليغ عن وفاة.
(20) إخطار من قلم كتاب المحاكم عن حكم.
(21) إخطار عن تغيير بيان بالبطاقة.
(22) طلب الحصول على صورة (قيد أو وثيقة أو مستند).

الفصل الثالث
فى نظام القيد

مادة 13 - ترقم كل ورقة من سجلات الأحوال المدنية برقم متسلسل ويبين فى أول صفحة وآخر صفحة عدد الأوراق بموجب محضر يوقع عليه من قبل رئيس المصلحة أو من يندبه لذلك وتختم كل صفحة بخاتم المصلحة.
مادة 14 - يبدأ القيد فى السجل المدنى برقم متسلسل خاص بكل قرية من قرى المركز وبكل شياخة من شياخات القسم أو البندر التى تتكون منها دائرة اختصاص مكتب السجل المدنى.
وتخصص لكل أسرة صفحة بالسجل المدنى تسجل فيها بيانات رب الأسرة وأفراد أسرته وما يطرأ عليهم من واقعات. ويعطى هذا القيد رقما متسلسلا، ويجوز أن يمتد قيد الأسرة لأكثر من صفحة إذا زاد عدد أفرادها.
وإذا توفى رب الأسرة يظل قيد أفراد أسرته بصفحته ما لم تتفرع إلى أكثر من أسرة وفى هذه الحالة تقيد كل أسرة منها بصفة خاصة بمكتب السجل المدنى الذى يختاره رب الأسرة الجديد.
مادة 15 - يكون إثبات البيانات فى السجلات متتالية ودون ترك مسافات بيضاء تحظر الإضافة والكشط والمحو فى السجلات والشهادات والوثائق أو فى هوامشها وذلك مع مراعاة قواعد التصحيح المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون ولا تقبل أية شهادة أو وثيقة أو مستند تتضمن تصحيحا إلا بعد التوقيع عليه من محرره ومن الموقعين عليه باعتماد التصحيح.
مادة 16 - ينتهى القيد فى سجل الواقعات فى نهاية كل سنة ميلادية ويبدأ القيد بأرقام متسلسلة جديدة فى أول السنة التالية ويحرر محضر بإقفال السجل فى نهاية العام يوقع عليه أمين السجل، كما يحرر محضر بإقفال كل سجل ينتهى العمل فيه ويجوز استعمال السجل لسنة ميلادية أو أكثر. ويراعى أن يكون القيد فى جميع السجلات بالمداد المعد لذلك.
مادة 17 - يكون تسجيل واقعات الأحوال المدنية التى تقع للمواطن المقيم فى الخارج لدى قنصلية الجمهورية العربية المتحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها. وإذا كان الموطن مقيما فى غير البلد التى تقع فيه القنصلية أو تعذر عليه الانتقال إلى مقرها فعليه إخطار القنصلية بطريق البريد المسجل خلال المدة ذاتها مع تقديم ما يبرر تعذر الانتقال.
وتقوم القنصلية بعد تسجيل الواقعة بإرسال بيان عنها إلى مصلحة الأحوال المدينة التى تحيله به ورها إلى أمين السجل المدنى الموجود لديه قيد المواطن.
وفى حالة عدم وجود قنصلية يخطر الموطن مصلحة الأحوال المدنية مباشر بطريق البريد المسجل خلال المدة المشار إليها وتقوم المصلحة فى هذه الحالة بتسجيل الواقعة بسجل الواقعات بمكتب سجل مدنى المركز الرئيسى، وعلى أمين سجل هذا المكتب إخطار أمين السجل المدنى الذى لديه قيد المواطن.
وفى جميع الأحوال يجب على المواطن عند إخطاره بالواقعة أن يرفق بإخطاره المستندات الدالة على صحتها.
الفصل الرابع
فى استخراج صور القيود والوثائق
مادة 18 - يقدم طلب استخراج صورة قيد ميلاد أو وفاة أو أية صورة من القيود الأخرى أو صورة من وثيقة أو مستند يكون محفوظا لدى مصلحة الأحوال المدنية او مكاتبها إلى مكتب السجل المدنى الذى به القيد أو الوثيقة أو المستند. ويقدم هذا الطلب مرفقا به النموذج المعد للصورة المطلوبة.
وتقيد هذه الطلبات فى دفتر خاص وتعرض على أمين السجل أو رئيس قسم المحفوظات بالمصلحة للتحقق من توافر الشروط القانونية فى الطالب والتأشير على الطلب بالقبول أو الرفض وفى حالة القبول تحرر الصورة المطلوبة على النموذج المقدم من الطالب وتسلم اليه - أما فى حالة الرفض فيعلن الطالب بقرار الرفض مبينا به أسبابه ويعاد اليه النموذج المقدم منه. وفى كلتا الحالتين يحفظ الطلب فى ملف خاص.
مادة 19 - يحصل رسم مقداره مائة مليم للحصول على إحدى الصور المشار اليها، وذلك مع مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح المالية فى شأن الرسوم الأخرى.
وتعدد الرسوم بتعدد الصور المطلوبة - ولا تستحق أية رسوم عن الطلبات المقدمة من السلطات العامة متى كان الطلب للصالح العام.
مادة 20 - يجوز تقديم الطلب المشار اليه مرفقا به نموذج الصورة المطلوبة إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم الطالب بدائرته. ويسلم اليه إيصال عنه، ثم يرسل الطلب والنموذج إلى الجهة المختصة لاتباع الإجراءات سالفة الذكر.

الفصل الخامس
فى ساقطى القيد

مادة 21 - تقدم طلبات قيد الميلاد التى لم يبلغ عنها خلال المدة التى حددها القانون على النموذج المعد لذلك بعد أداء رسم الدمغة المقرر إلى مكتب السجل المدنى الذى وقعت الولادة فى دائرته. وتقيد هذه الطلبات بأرقام متسلسلة فى دفتر خاص طبقا لتاريخ ورودها ويسلم مقدمها إيصال يبين فيه تاريخ تقديم الطلب.
مادة 22 - يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة للقيد المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون وأن يرافقه شهادة ممن أجرى الولادة أو شهادة إدارية بصحة الواقعة ومحل الميلاد وتاريخه.
مادة 23 - يجب على أمين السجل المدنى الاستعانة بتحريات الجهة الإدارية لإثبات صحة الواقعة ومحل الميلاد
إذا لم يرفق بالطلب إحدى الشهادتين المبينتين بالمادة السابقة.
وفى جميع الأحوال يعرض ساقط القيد على الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه. ثم يرسل أمين السجل الأوراق المستوفاة مشفوعة برأيه إلى مفتش دائرة الأحوال المدنية بالمحافظة.
مادة 24 - على مفتش الأحوال المدنية بالمحافظة ابداء رأيه فى الطلبات المقدمة لتسجيل ساقطى قيد ميلاد الذين لم تمض على ولادتهم أكثر من سنة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وصول الأوراق اليه باعتماد القيد أو برفضه ويخطر أمين السجل بقراره.
وعليه تحويل باقى الطلبات المقدمة عن واقعات قيد ميلاد من مضت على ولادتهم مدة تزيد على سنة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (41) من القانون.
وعلى أمين السجل أن يخطر مقدم الطلب بالقرار الذى صدر فى شأن طلبه.
مادة 25 - تقدم طلبات قيد الوفاة التى لم يبلغ عنها خلال المدة التى حددها القانون على النموذج المعد لذلك بعد أداء رسم الدمغة المقرر إلى مكتب السجل المدنى الذى وقعت الوفاة بدائرته وتقيد هذه الطلبات بأرقام متسلسلة فى دفتر يعد لذلك طبقا لتاريخ ورودها ويسلم مقدمها إيصالا يبين فيه تاريخ تقديم الطلب.
مادة 26 - تحول الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة فور قيدها إلى مكتب الصحة المختص لاتخاذ الإجراءت الصحية والإدارية اللازمة للتحقق من صحة الواقعة وتاريخ ومحل وقوعها وبعد استيفاء هذه الاجراءات تعاد لأمين مكتب السجل المدنى المختص الذى عليه أن يرسل الأوراق إلى مفتش دائرة الأحوال المدنية مشفوعة برأيه لاتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (24).
مادة 27 - يجوز تقدم طلبات قيد الميلاد والوفاة المتقدم ذكرها إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم مقدم الطلب فى دائرته وعلى أمين السجل المدنى إعطاء مقدم الطلب إيصالا يبين فيه تاريخ تقديم الطلب واستيفاء الأوراق ثم إحالة الطلب إلى مكتب السجل المدنى المختص بالواقعة لقيده بالدفتر الخاص وإتمام باقى الإجراءات.
مادة 28 - يجب على أمين السجل المدنى فى جميع الأحوال إخطار الشرطة لاتخاذ اللازم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ عن الواقعة فى الميعاد المحدد بالقانون.
مادة 29 - تجتمع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (41) من القانون فى المواعيد التى يحددها رئيسها، وللجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أومن ترى لزوم استدعائه، كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا فى حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب. ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكلف الجهة الإدارية بإجرائه.
مادة 30 - إذا رأت اللجنة الطلب صالح للقيد تكلف الطالب بنشر إعلان بالصيغة التى تقررها فى إحدى الصحف اليومية على نفقته وتلصق صورة من هذا الاعلان بمعرفة الجهة الادارية على مقر الشرطة أو دار العمدة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة أو الوفاة.
مادة 31 - إذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوما التالية لنشر الاعلان وتعليقه أو إذا قدمت معارضة ورأت اللجنة رفضها أصدرت قرارا بصحة الواقعة وقيدها بالسجلات.
مادة 32 - يقوم مفتش الأحوال المدنية بالمحافظة بابلاغ قرارات اللجنة الى مكاتب السجل المدنى لقيد الواقعة واخطار مكتب الصحة المختص وإعلانها للطالب.
الفصل السادس
فى تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة 33 - يسجل كل ما يجب إجراؤه من تصحيح أو تثبيت أو إبطال لقيود واقعات الأحوال المدنية أو البيانات المتفرعة عنها بسجل تصحيح وتثبيت القيد بمكتب السجل المدنى المختص بالواقعة التى سيتناول التصحيح بياناتها مع إثباتها ملخص الحكم أو الوثيقة التى بنى عليها ذلك الإجراء.
ويصحح أمين السجل البيان بسجل الواقعات مع الإشارة بهذا السجل إلى رقم قيد واقعة التصحيح.
وعليه أن ينقل بيانات واقعة التصحيح وتاريخها إلى السجل المدنى اذا كان لديه قيد من لحق التصحيح بيانه وإجراء التصحيح بالسجل المدنى أو أن يخطر عنه أمين السجل المختص لإجراء ذلك، كما عليه عند تصحيح بيان بسجل الواقعات أو بالسجل المدنى أن يضع البيان القديم بين قوسين يتبعهما بكلمة (صح) ويسجل البيان الجديد فوقه.

الفصل السابع
فى نقل القيد

مادة 34 - على رب الأسرة الذى يرغب فى نقل قيده من سجل مدنى إلى سجل مدنى آخر أن يقدم طلبا بذلك الى مكتب السجل المدنى الذى به قيده وذلك على النموذج المرافق بعد أداء رسم مقداره 200 مليم وذلك مع مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح المالية فى شأن الرسوم الأخرى.
مادة 35 - يحتفظ أمين السجل المدنى بطلب نقل القيد لديه ويعطى مقدمه إيصالا عنه ثم يسجل الطلب بسجل نقل القيد ثم ينقل واقعة طلب نقل القيد إلى صفحة رب الأسرة بالسجل المدنى ويحرر بيانا عن واقعة نقل القيد وآخر عن بيانات رب الأسرة وأفرادها ويرسلهما الى أمين السجل المطلوب نقل القيد اليه.
مادة 36 - يقوم أمين السجل المدنى المنقول اليه القيد بتسجيل بيانات نقل القيد فى سجل نقل القيد وتسجيل بيانات رب الأسرة وأفرادها بالسجل المدنى ثم يؤشر بسجل نقل القيد برقم قيد الأسرة الجديد بالسجل المدنى ويخطر بهذا الرقم أمين السجل المنقول منه القيد للتأشير بذلك فى سجل نقل القيد وفى السجل المدنى قرين القيد القديم، كما يخطر برقم القيد الجديد أمين مكتب السجل المدنى الذى يقيم المواطن بدائرته.
مادة 37 - يجوز تقديم طلب نقل القيد الى مكتب السجل المدنى الذى يقيم رب الأسرة بدائرته أو الى المكتب الذى يرغب فى نقل القيد اليه وفى هذه الحالة يقوم أمين السجل بعد التحقق من شخصية الطالب بقيد الطلب فى دفتر الوارد وإعطاء مقدمه إيصالا عنه ثم يحوله الى مكتب السجل المدنى الذى به قيد الطالب وتتبع فى شأن الطلب الإجراءات السابقة.

الفصل الثامن
فى القيد فى سجل الجنسية

مادة 38 - على مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن توافى مصلحة الأحوال المدنية ببيان شامل عن كل شخص يمنح جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو يستردها أو ترد اليه أو تسقط عنه أو تسحب منه.
وتقيد هذه البيانات بدفتر خاص بمصلحة الأحوال المدنية ثم يرسل هذا البيان الى مكتب السجل المدنى الذى يقيم الشخص بدائرته.
وعلى أمين السجل المدنى قيد هذا البيان بسجل الجنسية.
وفى حالة سقوط الجنسية أو سحبها يقوم أمين السجل المدنى بسحب البطاقة من صاحبها والتأشير بالغائها وإرسالها مع أوراقها إلى قسم البطاقات بالمصلحة وإخطار إدارة التعبئة ومكتب التجنيد بذلك - وعليه أيضا أن ينقل قيد الواقعة إلى السجل المدنى إذا كان قيد المواطن لديه أو يخطر عنها أمين السجل المدنى المختص لإجراء اللازم.
ويجب على كل من يمنح جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو يستردها أو ترد إليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالقرار الذى صدر فى شأنه إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته أو الذى يختاره لقيد بياناته وبيانات من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أفراد أسرته وللحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية على حسب الأحوال.

الفصل التاسع
فى البطاقات الشخصية والعائلية

مادة 39 - تكون البطاقة الشخصية والعائلية طبقا للنموذجين المرافقين.
مادة 40 - يحدد رسم مقداره 50 مليما للحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية أو تجديد أى منهما، كما يحدد رسم مقداره مائة مليم للحصول على بدل التالف أو الفاقد منهما.
مادة 41 - على كل شخص من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة أن يتقدم شخصيا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكماله السادس عشرة من عمره إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرته بطلب للحصول على بطاقة شخصية ومعه النموذج المرافق المكون من:
استمارة من صورتين إحداهما مدموغة لبيانات البطاقة.
استمارة لبيانات التعبئة.
استمارة لبيانات التجنيد.
وعليه تحرير بيانات هذه الاستمارة بخط واضح بالمداد ويرفق بهما ما يأتى:
( ا ) ثلاث صور شمسية أمامية حديثة له وهو عارى الرأس مقاس 3×5.5 سم على أن يتضمن أسفل الصورة فراغا أبيض مقداره 1.5 سم.
وبالنسبة إلى رجال الدين والاناث يجوز أن تكون الصورة بلباس الرأس على أن يكون الوجه جميعه ظاهرا كما يجوز لمن اعتاد استعمال النظارات الطبية التصوير بها إذا كان زجاجها غير ملون - ويجوز للضباط والصف والجنود العاملين بالقوات المسلحة أو الشرطة التصوير بملابسهم الرسمية دون غطاء الرأس.
(ب) شهادة ميلاد الطالب أو صورة من قيده.
ويتعين على الطالب أن يحصل على إقرار بصحة البيانات الواردة بطلبه وإقرار على ظهر الصورة بأنها له شخصا وذلك من:
(1) اثنين من موظفى الحكومة تصدق على توقيعهما الجهة التابعين لها.
(2) أو عمدة وشيخ حصة الناحية تصدق على توقيعهما الجهة الإدارية التابعين لها.
(3) أو إثنين ممن يحملون بطاقات عائلية أو شخصية طبقا للقانون رقم 260 لسنة 1960 على أن يكون توقيعهما أمام الموظف المختص بمكتب السجل المدنى وأن يقترن توقيعهما بإثبات رقم بطاقة كل منهما وتاريخ وجهة صدورها ويعتمد الموظف المختص توقيعهما.
وبالنسبة إلى موظفى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية تصدق الجهات التى يتبعونها على البيانات الواردة بطلباتهم وعلى صورهم الشمسية. وفى هذه الحالة لا يشترط تقديم شهادة الميلاد أو صورة القيد.
مادة 42 - يتسلم الموظف المختص الطلب بعد التحقق من شخصية الطالب ومن استيفاء أوراقه وبياناتها طبقا للمادة السابقة ثم يقوم بما يأتى:
( ا ) يأخذ بصمة سبابة يد الطالب اليسرى على الاستمارة المدموغة وصورتها ويثبت إحدى صور الطالب على كل منهما مع ختمها بختم المكتب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.
(ب) يقيد البطاقة بسجل البطاقات الشخصية برقم متسلسل ويدون هذا الرقم على استمارة الطلب الأربع ويحرر لها كارت هجائى يحفظ هجائيا للبطاقات الشخصية.
(ج) تثبت صورة الطالب فى مكانها بالبطاقة الشخصية بالعروة المعدنية الخاصة ويأخذ عليها بصمة سبابة صاحبها اليسرى بحيث يكون نصف البصمة على الصورة ونصفها الثانى على البطاقة - ويحرر بيانات البطاقة بالمداد المعد لهذا الغرض.
وعلى الموظف ألا يقرن اسم صاحبها بأية رتبة عسكرية أو لقب علمى أو غير ذلك ثم يوقع على البطاقة.
(د) تعرض البطاقة بعد تحريرها مع استماراتها على السجل المدنى الذى عليه بعد مراجعتها التوقيع على الاستمارات بالمراجعة واعتماد البطاقة وختم الصورة والبطاقة فى المكان المخصص بختم المكتب البارز.
ويسلم الموظف المختص البطاقة لصاحبها بعد توقيعه بتسليمها على كل من الاستمارة المدموغة وصورتها ثم يرسل استمارة التعبئة والاستمارة المدموغة والمستندات التى قدمها الطالب إلى قسم البطاقات بالمصلحة ويسلم استمارة التجنيد لمكتب التجنيد الذى يقع فى دائرته ويحفظ استمارة الطلب غير المدموغة بالمحفظة الخاصة.
مادة 43 - إذا أصبح المواطن رب الأسرة وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورته كذلك بطلب إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته أو الذى يختاره لقيد بيانات أسرته بالسجل المدنى للحصول على بطاقة عائلية طبقا للنموذج المرافق والمكون من:
(1) استمارة مدموغة وصورة منها للقيد فى السجل المدنى وللحصول على بطاقة عائلية.
(2) استمارة غير مدموغة لبيانات التعبئة.
وعليه أن يحرر بيانات الطلب بخط واضح بالمداد ويرفق به ما يأتى
( ا ) بطاقته الشخصية - ولا يشترط فى هذه الحالة تقديم شهادة الميلاد والتصديق على بيانات الطلب.
ومن لم يسبق له الحصول على البطاقة الشخصية وجب عليه أن يحرر مع طلبه استمارة التجنيد ويمكن الحصول عليها بالمجان من مكاتب السجل المدنى مع استيفاء طلبه والتصديق على بياناته طبقا للاجراءات المشار اليها فى المادة (41).
(ب) ثلاث صور شمسية حديثة للطالب طبقا لما اشترطته المادة 41
(ج) المستندات الرسمية التى تثبت أنه قد أصبح رب أسرة كوثيقة زواج أو شهادة وفاة أو صورة قيد وفاة رب الأسرة التى أصبح هو عائلها.
(د) المستندات الرسمية المؤيدة لبياناته عن أفراد أسرته ما لم يكن قد سبق قيدهم بالسجل المدنى أو كانوا يحملون بطاقات شخصية.
مادة 44 - إذا اختار المواطن لقيد بياناته وبيانات أسرته مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وجب على الموظف أن يتبع فى شأن الطلب ما يأتى:
( ا ) أن يتحقق من شخصية الطالب واستيفاء أوراقه وبياناتها طبقا للمادة السابقة. ثم يأخذ بصمة سبابته اليسرى على استمارة الطلب المدموغة وصورتها ويلصق على كل منهما إحدى صوره ويختمها بختم المكتب طبقا للمادة (42).
(ب) أن يسجل بيانات المواطن وأسرته فى الجزء الخاص من السجل المدنى ويثبت رقم القيد وجهته على استمارات الطلب.
(ج) أن يثبت رقم قيد الأسرة الجديد بالخانة المخصصة لبيان جهة النقل قرين قيد أفرادها السابق بالسجل المدنى إن كان القيد لديه أو يخطر عنه مكتب السجل المدنى المختص لإجراء ذلك.
(د) أن يسجل البطاقة بسجل البطاقات العائلية برقم متسلسل ويدون هذا الرقم على استمارات الطلب وتحرر البطاقة العائلية وتسلم لصاحبها ويحرر لها كارت يحفظ هجائيا للبطاقات العائلية طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة (42).
(هـ) أن يؤشر برقم وتاريخ البطاقة العائلية فى السجل المدنى وسجل البطاقات الشخصية أو دفتر تغيير محل الإقامة ويؤشر على البطاقة الشخصية بالإلغاء ويرفقها مع أوراقها بالمستندات التى قدمها المواطن ويحذف كارتها الهجائى.
(و) أن يرسل استمارة التعبئة واستمارة الطلب المدموغة وأوراقها إلى قسم البطاقات بالمصلحة ويحفظ صورة الطلب بالمحفظة الخاصة بالبطاقة العائلية، كما يرسل اخطارا على النموذج المرافق لمكتب التجنيد المختص برقم البطاقة الجديدة وتاريخها إن لم يكن المواطن قد حرر الاستمارة الخاصة بالتجنيد.
أما إذا اختار المواطن لقيده مكتب سجل مدنى غير الذى يقيم بدائرته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى المكتب الذى اختار القيد فيه، وعلى الموظف المختص بهذا المكتب أن يتبع ما جاء بالبنود "ا، ب، ج" من هذه المادة ويحرر كارت يحفظ هجائيا لغير المقيمين بدائرة المكتب من المقيدين فى سجله - ويرسل الطلب ومستنداته إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم المواطن فى دائرته، كما عليه أن يثبت رقم وجهة القيد بالسجل على بطاقة المواطن الشخصية ويسلمها لصاحبها الذى عليه أن يتقدم بها للحصول على بطاقته العائلية من مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرته - وعلى الموظف المختص بهذا المكتب أن يتسلم من المواطن بطاقته الشخصية ويرجع إلى طلبه الذى ورد إليه من مكتب القيد ثم يقوم بالإجراءات المشار إليها فى البنود "د، هـ، و" من هذه المادة ثم يرسل إخطارا لمكتب القيد برقم وتاريخ إصدار البطاقة العائلية للتأشير بذلك فى السجل المدنى ويحفظ الإخطار بمحفظة خاصة.
مادة 45 - تظل كل من البطاقة الشخصية والعائلية تحمل الرقم المتسلسل الذى رقمت به من جهة صدورها حتى تنتهى مدتها. وإذا طرأ ما يدعو إلى تغيير أى بيان فى بياناتها وجب على صاحبها أن يتقدم بها خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته مرافقا لها اخطار وفقا للنموذج المرافق مع مراعاة ما يأتى:
( ا ) التغيير الذى يتناول محل الإقامة - يجب على الطالب أن يقدم إقرارا بصحة البيان الجديد موقعا عليه من عمدة محل الإقامة الجديد أو من اثنين ممن يحملون بطاقة شخصية أو عائلية مع التصديق على الاقرار بالكيفية المشار إليها فى المادة (41).
(ب) التغيير الذى يتناول المهنة - يجب على الطالب أن تقدم إقرارا بصحة البيان الجديد مصدقا عليه من الجهة التى يعمل بها أو من اثنين ممن يحملون بطاقة شخصية أو عائلية بالكيفية المشار إليها فى المادة (41).
(ج) التغيير الذى يتناول بيانات أخرى بالبطاقة العائلية - يقوم الموظف المختص بمراجعة بيانات الإخطار طبقا لما هو مقيد بسجلات المكتب أو ما قد يقدمه الطالب من المستندات الرسمية المؤيدة لطلبه.
وعلى الموظف المختص بعد التحقق من استيفاء بيانات الإخطار أن يثبت بالبطاقة التعديل وتاريخه ويعرضه على أمين السجل لاعتماده وختمه بختم المكتب ثم يرفق إخطار التغيير بأوراق المواطن المحفوظة بالمكتب.
إذا تناول التغيير بيانا يستدعى تصحيح بيان بالسجل المدنى فعلى أمين السجل اتباع الاجراءات المشار إليها فى المادة (33). وإذا تناول التغيير بيانا لم يقيد بالسجل المدنى فعلى أمين السجل إخطار جهة الواقعة برقم قيد الأسرة بالسجل المدنى لتنفيذ ما جاء بالمادة (13) من القانون.
وفى حالة انتقال المواطن للاقامة فى دائرة مكتب سجل مدنى آخر تدون بياناته بدفتر تغيير محل الإقامة برقم متسلسل يثبت على طلبه وعلى كارت يحفظ له هجائيا ثم يخطر المكتب الذى قدم منه الموطن للتأشير بذلك فى سجل البطاقات أو بدفتر تغيير محل الإقامة وحذف كارته الهجائى وإرسال أوراقه إلى المكتب الجديد لإرفاقها بالطلب.
وعلى مكتب السجل المدنى الذى أجرى تغيير بيانات البطاقة أن يخطر عنه قسم المحفوظات بالمصلحة وإدارة التعبئة ومكتب التجنيد الذى يقع بدائرته.
مادة 46 - إذا طرأ على بيانات البطاقة العائلية أو الشخصية تغيير يستوجب إصدار بطاقة جديدة وجب على المواطن أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة بالبيانات الجديدة ويرفق به بطاقته القديمة وصورتين حديثتين إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير للحصول على بطاقة جديدة بعد أداء رسم مقداره 50 مليما.
مادة 47 - يجب على المواطن بعد انتهاء مدة سريان بطاقته أن يتقدم بها شخصيا خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته للحصول على بطاقة مجددة. ويقدم الطلب على النموذج المرافق مصحوبا بصورتين شمسيتين حديثتين للطالب على أن يتوافر فى الطلب والصورة ما نصت عليه المادة (41) وعلى الموظف المختص إجراء ما يأتى:
( ا ) أن يراجع بيانات طلب التجديد على أوراق المواطن المحفوظة بالمكتب ثم يسجله بسجل البطاقات برقم متسلسل جديد وتحرر البطاقة بهذا الرقم وتسلم لصاحبها مع اتباع الإجراءات المشار اليها فى المادة (42).
(ب) أن يثبت رقم وتاريخ البطاقة المجددة باستمارة الطلب وقرين قيد بطاقته القديمة بسجل البطاقات أو بدفتر تغيير محل الإقامة وبالكارت الهجائى كما يثبت هذا الرقم فوق رقم البطاقة السابقة بالسجل المدنى إن كان قيد المواطن لديه وإلا فيخطر به أمين السجل المختص لإجراء ذلك.
(ج) أن يخطر إدارة التعبئة ومكتب التجنيد برقم وتاريخ البطاقة المجددة كما يرسل إخطارا عنها إلى قسم البطاقات بالمصلحة يرفق به البطاقة المنتهية بعد التأشير عليها بالإلغاء.
(د) أن يرفق أوراق البطاقة المنتهية بطلب الحصول على البطاقة المجددة ويحفظها وفق الرقم المتسلسل الجديد.
مادة 48 - يجب على المواطن فى حالة فقد بطاقته أو تلفها أن يتقدم شخصيا خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته للإخطار عن ذلك والحصول على البطاقة البدل ويقدم الطلب على النموذج المرافق مصحوبا ببطاقته التالفة وصورتين شمسيتين حديثتين للطالب وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (41) بالنسبة إلى الطلب والصورتين.
وعلى الموظف المختص أن يراجع الطلب طبقا لما لديه من بيانات وبعد التحقق من صحتها يقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك ويحرر للطالب بطاقة تحمل نفس رقم البطاقة الفاقدة أو التالفة وتاريخ انتهاء العمل بها - على أن يقرن تاريخ صدورها بعبارة "بدل تالف" أو "بدل فاقد" على حسب الأحوال، ثم يرفق الطلب بأوراق المواطن المحفوظة لديه ويرسل عن ذلك إخطار إلى قسم البطاقات يرفق به البطاقة التالفة.
مادة 49 - يتقدم الموطنون المقيمون فى الخارج إلى قنصليات الجمهورية العربية المتحدة بطلبات الحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية وطلبات تجديدها أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها وبالإخطار عن كل تغيير يلحق بيانا من بياناتها وذلك على النماذج المعدة لذلك، ويمكن الحصول عليها من القنصليات بعد أداء الرسوم المقررة.
وبعد التحقق من شخصية الطالب وجنسيته بختم الموظف المختص بالقنصلية الصورة الشمسية والطلبات بخاتم القنصلية وترسل إلى مصلحة الأحوال المدنية لتحرير البطاقات.
وتقوم القنصلية بالتأشير على البطاقات الشخصية أو العائلية بما يطرأ من تغييرات على بياناتها وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة مع إخطار مصلحة الأحوال المدنية عن كل تغيير تحدثه بالبطاقات.
وبالنسبة إلى المواطنين المقيمين بجهات ليست بها قنصليات فعليهم أن يرسلوا طلباتهم فى شأن البطاقات إلى مصلحة الأحوال المدنية مباشرة بطريق البريد المسجل وأن يرفقوا بطلباتهم المستندات الدالة على صحة الطلب، كما يجب إرفاق البطاقات للتأشير عليها بالبيانات الجديدة.
مادة 50 - يتلقى مكتب السجل المدنى بالمركز الرئيسى ما ترسله قنصليات الجمهورية العربية المتحدة من طلبات بشأن الحصول على بطاقات شخصية أو عائلية أو تجديدها أو بدل الفاقد والتالف منها والإخطارات عن تغيير بياناتها كما يتلقى مباشرة الطلبات المماثلة التى ترد من المواطنين المقيمين بجهات ليست بها قنصليات ويتخذ فى شأنها ما يأتى:
( ا ) تراجع الطلبات للتأكد من استيفائها وفقا لما نص عليه فى هذا القرار.
(ب) بالنسبة إلى الطلبات التى ترد مباشرة من مواطنين مقيمين بجهات ليست بها قنصليات يجب الرجوع فى شأنها إلى جهات رسمية للتأكد من صحة بيانات الطلب ومن صاحبه يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(ج) بالنسبة إلى طلب القيد بالسجل المدنى والحصول على البطاقة العائلية يرسل مكتب السجل المدنى بالمركز الرئيسى أوراق الطلب إلى مكتب السجل المدنى الذى اختاره المواطن القيد به لتسجيله بالجزء الخاص من السجل المدنى والتأشير على استمارتى الطلب برقم وجهة القيد وإعادة الأوراق لمكتب السجل المدنى بالمركز الرئيسى لقيد الطلب بسجل البطاقات العائلية.
(د) يحرر مكتب السجل المدنى بالمركز الرئيسى البطاقات ويرسلها إلى القنصليات المختصة لتسليمها لأصحابها بعد أخذ بصمة سبابتهم اليسرى عليها.
ويجوز للمواطن الذى يقيم بجهة ليست بها قنصلية أن يحمل بطاقته دون أخذ بصمته عليها على أن يتقدم بعد عودته من الخارج إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتغيير بيان محل إقامته بالبطاقة خلال المدة المحددة بالقانون ولأخذ بصمته.
مادة 51 - على رب الأسرة فى حالة طلب الحصول على البطاقة العائلية أن يقصر بيانات طلبه عليه وعلى أفراد أسرته.
ويعتبر المذكورون بعد أرباب الأسر:
الزوج - ويعتبر رب أسرة بالنسبة إلى الزوجة وإن تعددت.
الأب - ويعتبر رب أسرة بالنسبة إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائه.
الأم - ولها أن تعتبر ربة أسرة بالنسبة إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائها بعد وفاة والدهم ما لم تتزوج بغيره.
القريب - ويعتبر رب أسرة بالنسبة إلى من يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن قد سبق قيدهم بالسجل المدنى.

الفصل العاشر
فى الإجراءات الانتقالية

مادة 52 - تحدد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل بهذا القرار لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدنى وتستبدل خلال هذه المدة بالبطاقات الشخصية الصادرة طبقا للقانون رقم 181 لسنة 1955 بطاقات أخرى شخصية أو عائلية وفق أحكام القانون وفق 260 لسنة 1960
مادة 53 - يجب على كل رب أسرة أو من يصبح كذلك خلال المدة المشار اليها بالمادة السابقة أن يتقدم فى دوره عند نشر هذا القرار إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته أو الذى يرغب قيده فيه ببياناته وبيانات أسرته لقيدها بالسجل المدنى والحصول على بطاقة عائلية.
مادة 54 - لا يسجل فى السجل المدنى ما يتم قيده بالسجلات من واقعات تطرأ خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (52) ما لم تكن بيانات الأسرة قد سجلت بالسجل المدنى وإلى أن يتم ذلك يجب أن يحتفظ رب الأسرة بمستندات الواقعة حتى يتقدم فى دوره للقيد بالسجل المدنى.
مادة 55 - تشكل فى كل قرية لجنة من:
(1) العمدة أو نائبه.
(2) أحد مشايخ القرية يختاره مأمور المركز.
(3) المأذون.
وتقوم هذه اللجنة بالاشراف على استيفاء المطلوب من المواطنين من مستندات وترتيب حضورهم مع مستنداتهم إلى مكتب السجل المدنى فى المدة المحددة لتسجيل أحوال مواطنى القرية بالسجل المدنى والحصول على بطاقاتهم.
ويحدد مفتش دائرة الأحوال المدنية بالاتفاق مع مأمور المركز تاريخ بدء تسجيل أحوال المواطنين بالقرية وتاريخ الانتهاء من ذلك وعدد من ينبغى حضورهم من مواطنيها لمكتب السجل المدنى يوميا.
وبالنسبة إلى شياخات المراكز والأقسام والبنادر يكون حضور المواطنين لمكاتب السجل المدنى طبقا لترتيب أرقام بطاقاتهم الشخصية التى يحملونها.
ويحدد مفتش دائرة الأحوال المدنية بالاتفاق مع مأمور المركز أو القسم أو البندر عدد المطلوب منهم يوميا لمكتب السجل المدنى لتسجيل أحوالهم المدنية والحصول على بطاقاتهم.
وعلى مأمور المركز والأقسام والبنادر ومفتشى دوائر الأحوال المدنية اتخاذ جميع التدابير لاعلام المواطنين بمواعيد حضورهم إلى مكاتب السجل المدنى وتعريفهم بمقارها.
مادة 56 - على مديرى الأمن اختيار أصلح المشايخ بالقرى التى ألغيت وظيفة العمدية بها أو بشياخات الأقسام التى تقع خارج نطاق المدن التى بها مكاتب السجل المدنى للقيام بواجبات العمد المنصوص عليها فى القانون رقم 260 لسنة 1960 وفى هذا القرار.
مادة 57 - تختص مكاتب السجل المدنى ومصلحة الأحوال المدنية بتسليم ذوى الشأن صورا من قيودها عن الواقعات المسجلة لديها تنفيذا لحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 كما تسلم الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التى تحتفظ بها تنفيذا لأحكام القانون.
وبالنسبة إلى واقعات الولادة والزواج والطلاق والوفاة التى تمت قبل تنفيذ هذا القانون تظل الجهات الحالية هى المختصة بتسليم الصور المطلوبة منها.
ويراعى فى جميع الأحوال ما تقضى به المادة (46) من القانون.
مادة 58 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 جمادى الآخرة سنة 1381 (6 ديسمبر سنة 1961)


(*) النماذج الخاصة بهذا القرار نشرت جميعها فى "الوقائع المصرية" - العدد الأول مكرر الصادر فى أول يناير سنة 1962