الوقائع المصرية - العدد 59 (تابع) - السنة 184 هـ
السبت 7 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 12 مارس سنة 2011 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 345 لسنة 2011
بتعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 7 لسنة 2011 باعتبار رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للرقابة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 9/ 3/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (295) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتى:
على الشركة أن تعيد تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقًا لقيمتها السوقية فإذا تبين للشركة نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (70%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة، وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية، وعليها اتخاذ هذا الإجراء إذا بلغت النسبة (85%) بالنسبة للسندات الحكومية.
وللشركة اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50%) أو أقل من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش، أو (80%) أو أقل بالنسبة للسندات الحكومية، فى الحالات التالية:
( أ ) إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومى عمل على إخطاره.
(ب) إذا بلغت نسبة مديونية العميل (80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (90%) من القيمة السوقية للسندات الحكومية.
ويتم تخفيض نسبة مديونية العميل إلى الشركة إما بالسداد النقدى أو بتقديم إحدى الضمانات الآتية التى توضع تحت تصرف الشركة:
( أ ) خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح الشركة من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى.
(ب) ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى، بشرط أن يتم تجميدها لدى البنك لصالح الشركة وأن يجوز تسييلها عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العميل، على أن يتم تقييمها بنسبة (90%) من أصل مبلغ الوديعة.
(ج) أوراق مالية يتوافر فيها المعايير المشار إليها بالمادة (293) من هذه اللائحة.
(د) الأوراق المالية الأخرى التى لا يتوافر فيها المعايير المشار إليها بالمادة (293) ويقبلها أمين الحفظ كضمانة، على أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز (60%) من قيمتها السوقية.
ويجوز أن تستبعد من حساب الضمانات المقدمة من عميل الشراء بالهامش أية ورقة مالية تفقد أحد المعايير المشار إليها، سواء تم تقديمها وفقًا للمادة (294) من هذه اللائحة أو تم تقديمها كضمانات إضافية وفقًا للفقرة السابقة.
وتسرى أحكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العميل.
ويجوز للهيئة تعديل الضمانات التى يمكن قبولها من عملاء الشراء بالهامش أو وضع نسب معينة لتقييمها طبقًا لأوضاع السوق أو بناء على اقتراح من البورصة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
(الموافق 10 مارس سنة 2011 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عصام شرف