الوقائع المصرية فى 2 يونيه سنة 1960 - العدد 43

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 82 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام القرار الصادر فى 7 من سبتمبر سنة 1954
بتنفيذ القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة وذخائرها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة وذخائرها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الصادر فى 7 من سبتمبر سنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة وذخائرها والقرارات المعدلة له،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 1 و4 و8 فقرة 5 من القرار الصادر فى 7 من سبتمبر سنة 1954 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 1 - يقدم طلب الترخيص فى احراز الأسلحة وحيازتها الى مأمور القسم أو المركز الذى يقيم بدائرته الطالب على النموذج المرافق مصحوبا بما يأتى:
( أ ) نسختان من صورة شمسية أمامية لوجه الطالب (مقاس 5× 8 سم) موقعتان منه.
(ب) صحيفة الحالة الجنائية ما لم يقرر المحافظ أو المدير الاعفاء من تقديمها".
"مادة 4 - يقدم طالب الترخيص للخفير الخصوصى فى احراز السلاح أو حيازته وطلب تجديد هذا الترخيص موقعا عليه من الخفير ومالك السلاح الى المركز أو القسم التابع له محل إقامته وللمحافظ أو المدير أو مأمور القسم أو المركز إجابة هذا الطلب أو رفضه وفقا لأحكام المادة 2
ويقتصر هذا الترخيص على دائرة الخفارة.
ويتبع فيما عدا ذلك أحكام هذا القرار".
"مادة 8 - على مأمور القسم أو المركز إجابة طلب التجديد - وفى حالة الرفض يجب رفع الأمر الى المحافظ أو المدير ليصدر قرارا فى هذا الشأن ويكون قرار الرفض مسببا".
مادة 2 - تضاف فقرة جديدة الى المادة 2 من القرار المشار اليه بالنص الآتى:
"كما ينوب مأمور القسم أو المركز فى الترخيص فى القطعة الأولى المصقولة فاذا رأى رفض الترخيص وجب رفع الأمر للمحافظ أو المدير ليصدر قراره فى ذلك"
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 24 ذى القعدة سنة 1379 (19 مايو سنة 1960)