الوقائع المصرية فى 22 سبتمبر سنة 1960 - العدد 74

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 114 لسنة 1960
بتعديل جدول المدن والجهات التى تسرى عليها أحكام
القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى جدول المدن والجهات والأحياء التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه البلاد الآتية:

قلين بمحافظة كفر الشيخ.
متبرة بمحافظة المنوفية.
صدفا، سلامون، تندة وبنى شقير بمحافظة أسيوط.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 14 ربيع الأول سنة 1380 (5 سبتمبر سنة 1960)