الوقائع المصرية فى 2 يونيه سنة 1960 - العدد 43

وزارة الاقتصاد
قرار وزارى رقم 394 لسنة 1960
بسريان أحكام المادة 54 من القانون رقم 163 لسنة 1957
الخاص بالبنوك والائتمان على بعض الهيئات

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قانون البنوك والائتمان الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام المادة 54 من قانون البنوك والائتمان المشار اليه على المنشآت الآتية:
( أ ) بنك الائتمان العقارى.
(ب) شركات التأمين على الحياة وتكون الأموال.
(ج) مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
(د) مصلحة التأمين والمعاشات.
(هـ) صندوق توفير البريد.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 26 ذى القعدة سنة 1379 (21 مايو سنة 1960)