الوقائع المصرية فى 29 سبتمبر سنة 1960 - العدد 76

وزارة الصحة العمومية
قرار وزارى رقم 550 لسنة 1960
بإضافة مادة جديدة إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 182
لسنة 1960 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

وزير الصحة للإقليم المصرى
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف للجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار اليه بعد البند 56 الجوهر الآتى:
(57) - 1 - (3.3 دى فينيل 1 - 3 سيانوبروبيل) - 4 - فينيل بييردين - 4 - حمض الكربو كسليك اثيل استر وأملاحه.

1- (3,3 Diphenyl 1- 3 - Cyanopropyl) - 4 - Phenylpiperidine
4 - Carboxilic Acid Ethyl Ester & its salts

والمعروف دوليا باسم: دى فينوكسلات. Diphynoxylate
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى غرة ربيع الأول سنة 1380 (23 أغسطس سنة 1960).