الوقائع المصرية فى 6 أكتوبر سنة 1960 - العدد 78 ملحق

وزارة الإصلاح الزراعى
قرار رقم 1 لسنة 1960
بشأن تفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يجب تسجيل أحكام صحة التعاقد الخاصة بالتصرفات الصادرة إلى صغار الزراع وفقا للبند (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه متى كانت هذه الأحكام قد صدرت يوم أول يوليو سنة 1959 أو فى تاريخ لاحق وكانت صحائف الدعاوى الصادرة فيها تلك الأحكام مسجلة قبل يوم أول يوليو سنة 1959؛
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 1 بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1960
تحريرا فى 11 ربيع الآخر سنة 1380 (2 أكتوبر سنة 1960)