الوقائع المصرية فى 6 أكتوبر سنة 1960 - العدد 78 ملحق

وزارة الإصلاح الزراعى
قرار رقم 2 لسنة 1960
بشأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى

مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدل بالقانونين رقمى 121 لسنة 1958، 34 لسنة 1960؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره بقرار مجلس الإدارة النهائى فى شأن الادعاء ببور الأرض التصرف فى حدود مائتى الفدان التى كان له أن يستبقيها وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 148 لسنة 1957 المشار اليه إذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة بعد يوم 13 يوليو سنة 1957
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم/ 2 بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1960،
تحريرا فى 11 ربيع الآخر سنة 1380 (2 أكتوبر سنة 1960)