الوقائع المصرية فى 22 أغسطس سنة 1960 - العدد 65

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 1319 لسنة 1960
فى شأن تعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدّل بالقانون رقم 359 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (21) من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه بالبند الآتى:
"مستودعات الخرق الورق الدشت والعظام والزجاج الفارغ والمكسر"
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 20 ذى الحجة سنة 1379 (15 يونيه سنة 1960)