الوقائع المصرية فى 23 يونيه سنة 1960 - العدد 48 ملحق

وزارة الحربية
قرار وزارى رقم 883 لسنة 1960
بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام
المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 و19 و57 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1955 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 6 فبراير سنة 1958 باللائحة الأساسية للكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التربية والتعليم؛
وبناء على الاتفاق مع وزراء التربية والتعليم والخزانة والمواصلات والصناعة والثقافة والإرشاد القومى وشيخ الأزهر؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى التأجيل المنصوص عليه فى الفقرة ( أ ) من المادة 8 من القانون رقم 505 والقوانين المعدلة له على طلبة الكليات والمعاهد الواردة بالكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار وذلك لحين الحصول على أول مؤهل دراسى.
مادة 2 - يسرى التأجيل المنصوص عليه فى الفقرة (ب) من المادة 8 من القانون المشار إليه على طلبة الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب والدراسات الواردة بالكشف رقم (2) المرفق بهذا القرار بشرط أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع استثناء طلبة المعاهد الثانوية التابعة للجامع الأزهر من شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة.
مادة 3 - يسرى التأجيل المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من المادة 8 من القانون المشار إليه على طلبة المدارس الواردة بالكشف رقم (3) المرفق بهذا القرار بشرط سابقة الحصول على الإعدادية مع استثناء طلبة المعاهد الدينية الحرة من هذا الشرط.
مادة 4 - يحدد مدير عام إدارة التجنيد بقرار منه المستندات التى يقدمها طالبى تأجيل التجنيد.
مادة 5 - تلغى القرارات الوزارية أرقام 63 لسنة 1956 و884 لسنة 1957 و792 لسنة 1958 و49 و141 و1163 و1432 لسنة 1959 و286 و376 و377 لسنة 1960
مادة 6 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27 ذى الحجة سنة 1379 (21 يونيه سنة 1960)