الوقائع المصرية فى 23 يونيه سنة 1960 - العدد 48 ملحق

وزارة الحربية
قرار رقم 890 لسنة 1960
بخصوص التطوع للخدمة بالقوات المسلحة لمن لم يبلغ سن
الإلزام بالخدمة ولم يكن من أصحاب الحرف والمهن والمؤهلات
التى تشير إليها المادة 36 من القانون رقم 505 لسنة 1955
الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 35 و45 من القانون 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى المادة 23 من القانون 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يجوز لكل شخص لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يكن من أصحاب الحرف والمهن والمؤهلات التى تشير اليها المادة 36 من القانون رقم 505 لسنة 1955 أن يتطوع للخدمة بالقوات المسلحة طبقا للشروط الآتية:
( أ ) ألا تقل سنه عند التطوع عن 17 سنة.
(ب) أن يوافق والده أو ولى أمره على تطوعه.
(ج) تكون مدة التطوع ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط تجديد الخدمة التى تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة.
(د) يعامل هؤلاء المتطوعين معاملة المجندين إلزاما من جميع الوجوه فيما عدا الميعاد الذى يستحقون فيه النقل إلى الاحتياط إذ يتم ذلك فور انقضاء مدة التطوع.
مادة 2 - يلغى القرار الوزارى رقم 1408 لسنة 1955
مادة 3 - على القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27 ذى الحجة سنة 1379 (21 يونيه سنة 1960)