الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1960 - العدد 80
وزارة الحربية
قرار رقم 3111 لسنة 1960
بتعديل القرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة
العسكرية والوطنية
وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وبناء على الاتفاق مع وزير التربية والتعليم التنفيذى للاقليم المصرى؛
قـرر:
مادة 1 - تجرى الإضافات الآتية إلى القرار الوزارى رقم 883
لسنة 1960
(أولا) يضاف إلى الكشف (3) - الفقرة (ثانيا - 4) تحت عنوان منطقة القاهرة الشمالية.
مسلسل | أ | ب | جـ | د | |
4 | منطقة اسكندرية | (6) | الفصول الثانوية الملحقة بمدرسة القومية الإعدادية الخاصة بالاسكندرية |
||
20 | منطقة الجيزة | (1) | الفصول الثانوية الملحقة بمدرسة قصر النيل الإعدادية النموذجية بالدقى |
||
(2) | مدرسة الإصلاح الثانوية الخاصة للبنين بالجيزة |
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به فى
الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 ربيع الآخر سنة 1380 (27 سبتمبر سنة 1960)