الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1960 - العدد 80

وزارة الحربية
قرار رقم 3111 لسنة 1960
بتعديل القرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة
العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وبناء على الاتفاق مع وزير التربية والتعليم التنفيذى للاقليم المصرى؛

قـرر:

مادة 1 - تجرى الإضافات الآتية إلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960
(أولا) يضاف إلى الكشف (3) - الفقرة (ثانيا - 4) تحت عنوان منطقة القاهرة الشمالية.

مدرسة التجارة الثانوية الخاصة بالعباسية
(ثانيا) يضاف إلى الجدول المرفق بالكشف (3) ما يأتى:
مسلسل أ ب جـ د
4 منطقة اسكندرية   (6) الفصول الثانوية الملحقة
بمدرسة القومية الإعدادية
الخاصة بالاسكندرية
 
20 منطقة الجيزة   (1) الفصول الثانوية الملحقة
بمدرسة قصر النيل
الإعدادية النموذجية بالدقى
 
(2) مدرسة الإصلاح الثانوية
الخاصة للبنين بالجيزة

مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 ربيع الآخر سنة 1380 (27 سبتمبر سنة 1960)