الوقائع المصرية فى 13 يونيه سنة 1960 - العدد 45

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار وزارى رقم 1188 لسنة 1960
بسريان القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين
على المنطقة الداخلة فى اختصاص بلدية بورسعيد

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار الهيئة الإدارية لمجلس بلدى بورسعيد بجلستها المنعقدة فى 29 ديسمبر سنة 1957؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين على المنطقة الداخلة فى اختصاص بلدية بورسعيد.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 4 ذى الحجة سنة 1379 (29 مايو سنة 1960)