الوقائع المصرية فى 29 ديسمبر سنة 1960 - العدد 102

وزارة الصناعة
قرار وزارى رقم 684 لسنة 1960
صادر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1960
بتعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 141 لسنة 1958
بتحديد المنشآت الصناعية التى تخضع لأحكام المادة الأولى
من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها

وزير الصناعة المركزى
بعد الاطلاع على المادتين 1 و13 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القرار رقم 141 لسنة 1958 بتحديد المنشآت الصناعية التى تخضع لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 1 من القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:
"تسرى أحكام المادة الأولى من القرار رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه على المنشآت الصناعية التى تمارس نشاطها فى فروع الصناعات المحددة بالجدول المرافق والتى تجاوز التكاليف الكلية لإقامتها ألف جنيه".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،