الوقائع المصرية فى 12 يناير سنة 1961 - العدد 4

وزارة الحربية
قرار رقم 3668 سنة 1960
بتعديل القرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8
من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 و19 و57 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 901 بتاريخ أول نوفمبر سنة 1960؛
وعلى كتاب القيادة العامة للقوات المسلحة رقم 3/ 612/ 7419 بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1960؛
وعلى كتاب الوزارة (مكتب السيد الوزير) رقم 11836 ملف 91528 بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1960؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف المعهد العالى الخاص للعلوم التجارية والمالية التابع لشركة المعاهد القومية للتربية والتعليم إلى الكليات والمعاهد الواردة بالبند (رابعا) من الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 رجب سنة 1380 (25 ديسمبر سنة 1960)