الوقائع المصرية فى 26 يناير سنة 1959 - العدد 8

وزارة الداخلية
قرار رقم 5 لسنة 1959
بتعديل جدول المدن والجهات التى تسرى عليها أحكام
القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

وزير الداخلية للإقليم المصرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى جدول المدن والجهات والأحياء التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه، البلاد الآتية:
فى الوجه البحرى:
أبو كبير، قويسنا المحطة، شبرا بخوم.
فى الوجه القبلى:
أبشواى، سمالوط، دير مواس، المنشاة، جزيرة شندويل، المراغة، نقاده، ادفو.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 5 رجب سنة 1378 (14 يناير سنة 1959)