الوقائع المصرية فى 29 أكتوبر سنة 1959 - العدد 85

وزارة المواصلات
قرار رقم 176 لسنة 1959
بتنفيذ أحكام القانون رقم 115 لسنة 1957 فى شأن تنظيم
نقل البضائع فى الطرق العامة

وزير المواصلات بإقليم مصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 115 لسنة 1957 فى شأن تنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1957؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - على مالكى سيارات نقل البضائع والمهمات سواء كان بأجر أو بدون أجر وسواء كانت تعمل السيارة داخل المدن أو خارجها قيد سياراتهم بأسمائهم فى مكتب النقل البرى بالمحافظة الصادر منه ترخيصها على النموذج المعد لذلك، وعليهم كذلك استيفاء الاستمارة (رقم 2 ط. ن) أو (3 ط. ن) وذلك حسب شكل السيارة وعليهم كذلك إخطار هذا المكتب بكل تغيير يطرأ على شكلها أو رقمها.
مادة 2- على مالك السيارة أن يستخرج من مكتب النقل البرى المقيدة به السيارة بطاقة خاصة بالسيارة (استمارة رقم 7 ط. ن) تحفظ دائما بالسيارة كالترخيص وتقدم عند أى طلب من موظفى النقل البرى أو من رجال المرور وإذا فقدت البطاقة يصرف بدل فاقد لها مقابل ضعف الثمن.
مادة 3 - يعتبر المالك مستغلا لسيارته إذا كان قائما باستغلالها، أما إذا استغل السيارة شخص آخر على المالك إخطار مكتب النقل المقيدة به السيارة عن اسم المستغل وعنوانه ومدة الاستغلال ويعتبر المستغل وكيلا عن المالك ومسئولا عن تنفيذ أحكام القانون طوال مدة الاستغلال وذلك بعد تقديم عقد الاستغلال موثقا - وإذا تغير المستغل فيجب على المالك الإخطار بذلك فورا.
مادة 4 - إذا بيعت السيارة فيجب على المالك السابق إخطار مكتب النقل البرى المقيدة به السيارة عن اسم المشترى وعنوانه كما يجب إعادة جميع دفاتر البوالص والحوافظ السابق استلامها وإذا لم تتم اجراءات نقل الترخيص إلى المشترى أعتبر المشترى مستغلا لهذه السيارة بشرط تقديم عقد البيع موثقا حتى يتم نقل الترخيص باسم المشترى.
مادة 5 - على مستغل أى سيارة نقل أن يحصل على دفترين لبوالص الشحن (4 ط. ن) ودفترين آخرين لحوافظ النقل (5 ط. ن) بعد أداء ثمنهما من مكتب النقل البرى المقيدة به السيارة ويبقى دفتر الحوافظ الأول بالسيارة أما الآخر فيستعمل بعد انتهاء الأول على أن ترقم استمارات دفتر الحوافظ برقم السيارة المصروف لها وتختم أصولها بخاتم الجمهورية ويمكن شراء دفتر بوالص ودفتر حوافظ بالثمن من أقرب مكتب برى بعد تقديم بطاقة السيارة وبعد إعادة الدفتر المستعمل بشرط أن يكون مستوفيا وأن تكون محطة الوصول فى آخر حافظة هى هذه المدينة التى يقع بها هذا المكتب.
مادة 6 - يكون مالك سيارة النقل مسئولا بالتضامن مع قائدها عن ملء جميع بيانات الحافظة (5 ط. ن) بخط واضح وذلك قبل تحرك السيارة سواء كانت السيارة محملة أو فارغة.
مادة 7 - على قائدى سيارات النقل تقديم أصول الحوافظ (5 ط. ن) إلى أول وآخر نقطتى مرور أو حدود يمرون عليهما وذلك لختمها فى خانتى الابتداء والانتهاء بعد التأكد من شحنة السيارة، وإذا كانت السيارة لا تمر فى سيرها إلا على نقط مرور أو حدود واحدة فيجب ختم الحافظة من هذه النقطة فى خانتى الابتداء والانتهاء وإذا لم يختم قائد السيارة استمارة الحوافظ من المرور فيجب على المستغل كتابة اسم السائق ورقم رخصة قيادته ورقم بطاقته الشخصية على هذه الاستمارة.
مادة 8 - على مستغل أية سيارة نقل إعادة دفتر البوالص أو دفتر الحوافظ المستعمل كاملا فى ظرف أسبوع من تاريخ استعمال آخر استمارة ولا يعاد الدفتران المستعملان معا فى وقت واحد وإذا مضى شهران من تاريخ استلام الدفتر دون أن ينته بعد فيجب عرضه على مكتب النقل البرى للتأشير عليه.
مادة 9 - إذا تعذر على المالك التوجه إلى مكتب النقل البرى لتسليم الدفاتر المستعملة أو استلام دفاتر جديدة ندب وكيلا عنه بشرط أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ومعه توكيل (موثق) ويكون الوكيل مسئولا عن أى نقص أو تلاعب فى الاستمارة المعادة.
مادة 10 - على مالكى أو مستغلى سيارات نقل البضائع وقائديها وضع تعريفة أجور النقل فى مكان ظاهر بالسيارة والمكاتب والفروع التابعة لهم وتخطر مصلحة الطرق والنقل البرى بصورة من هذه التعريفة. وتوضح بالتعريفة الأجور التى يتقاضاها أمين النقل عن مختلف أنواع البضائع سواء عن الطرود أو عن الطن كيلو مترا وعن الشحنة الكاملة للسيارة أو أجر استعمال السيارة بالساعة أو اليوم أو غير ذلك.
مادة 11 - على مالكى أو مستغلى سيارات نقل البضائع أن يرسلوا إلى مصلحة الطرق والنقل البرى صورا من جداول وخطوط سير الخدمات التى يقومون بها أو يعلنوا عنها فى المكاتب والفروع التابعة لهم.
مادة 12 - على مالكى أو مستغلى سيارات نقل البضائع أن يقدموا ما يطلب منهم من تقارير ومعلومات فى المواعيد التى تحددها مصلحة الطرق والنقل البرى.
وعلى المقيدين منهم فى السجل التجارى أن يقدموا للمصلحة تقريرا سنويا عن نشاطهم.
مادة 13 - تعفى سيارات النقل الحكومية من تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 14 - تعفى من استعمال البوالص (4 ط. ن ) ومن ذكر النولون على الحوافظ (5 ط. ن) سيارات النقل التى تملكها الشركات والمصانع وأصحاب المزارع ومقاولو الرصف والبناء ومتعهدو التوزيع ومتعهدو نقل مواد التموين بشرط أن تكون الحمولة من نوع واحد وبعد تقديم ما يثبت ملكية البضائع والسيارات لأصحابها.
مادة 15 - تعتمد نماذج الاستمارات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 (ط. ن) المرافقة لهذا القرار.
مادة 16 - كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 115 لسنة 1957 وتحرر محاضر المخالفات على الاستمارة (6 ط. ن).
مادة 17 - يلغى القرار رقم 50 لسنة 1957 المشار إليه.
مادة 18 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به ابتداء من أول ديسمبر سنة 1959،
تحريرا فى 15 ربيع الآخر سنة 1379 (17 أكتوبر سنة 1959).