الجريدة الرسمية - العدد 20 (تابع) - السنة الثانية والخمسون
19 جمادى الأولى سنة 1430 هـ، الموافق 14 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 71 لسنة 2009
بإصدار قانون رعاية المريض النفسى
وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بالقانون المرافق فى شأن رعاية المريض النفسى.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (62) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتى:
المادة (62):
"لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".

(المادة الثالثة)

تستبدل فى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة "حالة الاضطراب العقلى للمتهم" بعبارة "حالة المتهم العقلية" وعبارة "إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية" بعبارة "أحد المحال الحكومية" الواردتين فى المادة (338)، وعبارة "اضطراب عقلى" بعبارة "عاهة فى عقله" الواردتين فى المادتين (339 و342) وعبارة "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردة فى المادة (342)، وعبارة "باضطراب عقلى" بعبارة "بجنون" وعبارة "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردتين فى المادة (487).

(المادة الرابعة)

تستبدل عبارة "الاضطراب النفسى أو العقلى" بعبارة "الجنون أو العته أو عاهة العقل" أينما وردت فى أى قانون آخر.

(المادة الخامسة)

يلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به.

(المادة السابعة)

يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1430 هـ.
                (الموافق 13 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك