الوقائع المصرية فى 17 ديسمبر سنة 1959 - العدد 99

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 1728 لسنة 1959
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (18) من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه البند الآتى:
(18) مصانع تشغيل الكاوتشوك".
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 22 ربيع الآخر سنة 1379 (24 أكتوبر سنة 1959)