الوقائع المصرية فى 28 أبريل سنة 1982 - العدد 99

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 145 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية الشين مركز قطور محافظة الغربية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس المحلى لمحافظة الغربية بجلسة 8/ 1/ 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 24 جمادى الأولى سنة 1402 (20 مارس سنة 1982)