الوقائع المصرية فى 6 مارس سنة 1982 - العدد 54

وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى
قرار رقم 60 لسنة 1981 "قانونى"
باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المعدل بالقرارات أرقام 48
لسنة 1972، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977، 54 لسنة 1980 بتعريفة
أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى
المادة 131 من القانون 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقرارات أرقام 48 لسنة 1977، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977، 54 لسنة 1980؛

قـرر:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 المعدل بالقرارات أرقام 48 لسنة 1973، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977، 54 لسنة 1980 لمدة سنة أخرى تبدأ من أول يناير سنة 1982
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به ابتداء من أول يناير 1981،
تحريرا فى 26 المحرم سنة 1402 (23 نوفمبر سنة 1981)