الوقائع المصرية فى 16 مارس سنة 1982 - العدد 63

وزارة الصحة
قرار رقم 1 لسنة 1982
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية
من أضرار التدخين

وزير الدولة للصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 باختصاصات ومسئوليات وزارة الصحة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 684 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له بشأن تشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه؛
وعلى الاتفاق مع وزير الصناعة؛

قـرر:

مادة 1:
( أ ) يقصد بعبارة التبغ فى تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه "التبغ المنتج" دون التبغ الخام.
(ب) يقصد بعبارة السيجارة الواحدة عند تقرير كمية القطران أنها منتج التبغ المعد للتدخين المغلفة بلفافة من ورق لف السجائر بحيث يكون وزن التبغ المعد للتدخين بها 800 ملجم مع السماح بمجاوزة هذا القدر زيادة أو نقصا بمقدار 20 ملجم.
(جـ) يقصد بكمية القطران فى السيجارة الكمية الموجودة فى الدخان المعد للتدخين فى السيجارة الواحد أو أى منتج معد للتدخين ويتخذ وزن السيجارة معيارا قياسيا لتحديد نسبة القطران.
(د) يقصد بالأماكن العامة المغلقة التى يحظر فيها التدخين جميع الأماكن العامة المغلقة التى يؤمها الشعب وذلك فى غير الأماكن المخصصة للتدخين فيها.
(هـ) يقصد بوسائل النقل العام كل وسيلة مملوكة للدولة أو لغيرها تستخدم فى نقل أفراد الشعب ويدخل فى ذلك وسائل النقل التى تستخدمها الوزارات والهيئات ووحدات القطاع العام والخاص فى نقل العاملين بها من والى أماكن عملهم.
مادة 2 - تكون مواصفات ومعايير واشتراطات السجائر أو منتجات التبغ الذى يجوز إنتاجها أو تصديره أو استيراده على النحو المبين بالملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة والمواصفات القياسية المصرية التى تضعها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج وتصدر بقرار من وزير الدولة للصحة.
مادة 3 - تكون طريقة تقدير الراسب المكثف والقلويدات فى دخان السجائر طبقا لما ورد بالملحق رقم (2) المرافق لهذه اللائحة ويكون تقدير الراسب المكثف والقلويدات فى منتجات التبغ الأخرى طبقا لطرق التقدير التى تضعها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ويصدر بذلك قرار من وزير الدولة للصحة.
مادة 4 - يتعين أن يثبت على كل علبة سجائر أو تبغ محلية أو مستوردة كمية مادتى النيكوتين والقطران المشار إليها بالملحق رقم (1) باللغة الغربية وبخط مقروء واضح، كما يتعين أن يدون على كل علبة عبارة "التدخين ضار جدا بالصحة" بذات اللغة وبخص واضح ومقروء دون أية إضافات سابقة أو لاحقة على نص هذا التحذير.
مادة 5 - يحظر على المؤسسات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية أن تكون مجالا للإعلان عن السجائر أو منتجات التبغ أو الترويج لبيع ما ذكر ويقتصر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ سواء المنتج محليا أو المستوردة فى غير الأماكن والهيئات سالفة الذكر على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها على أن يتضمن الإعلان التحذير المنصوص عليه بالمادة (4) من هذه اللائحة.
مادة 6 - تمنح مهلة قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة للمنتجين والمصدرين والمستوردين للسجائر ومنتجات التبغ فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الواردة بالمواد 2، 3، 4، 5 من هذه اللائحة.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 7 ربيع الأول سنة 1402 (2 يناير سنة 1982)