الوقائع المصرية فى 27 مارس سنة 1982 - العدد 72

محافظة القليوبية
قرار رقم 1048 لسنة 1981

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة
بناء على موافقة مجلس محلى المنايل فى 29/ 11/ 1979؛
وعلى موافقة مجلس شعبى مركز الخانكة فى 6/ 1/ 1980؛
وعلى موافقة مجلس شعبى المحافظة فى 16/ 2/ 1981؛
وعلى قرار السيد/ الوزير محافظ القليوبية رقم 499 لسنة 1980؛
وعلى تأشيرة السيد/ الاستاذ رئيس المدينة فى 30/ 9/ 1981؛

قـرر:

مادة 1 - إخضاع قرية كفر حمزة التابعة لمجلس قروى المنايل ومدينة الخانكة قليوبية لإخضاع الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره،

رئيس المدينة
(إمضاء)