الوقائع المصرية فى 4 مارس سنة 1982 - العدد 53

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 305 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بمصنع مرسى عطية كابش وشركاه للطوب الحرارى والفخار الخزفى بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1982
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 15 المحرم سنة 1402 (12 نوفمبر سنة 1981)