الوقائع المصرية فى 4 مارس سنة 1982 - العدد 53

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 306 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 518 لسنة 1980 بشأن سريان أحكام تأمين المرض على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة الجيزة؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى قرارنا رقم 108 لسنة 1981 بشأن التصريح للشركة العامة الأتوماتية للآليات بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح للشركة العامة الأوتوماتية للآليات (143 ش. التحرير بالدقى بالجيزة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له للعاملين لديها، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول يناير سنة 1982
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالشركة المذكورة المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 15 المحرم سنة 1402 (12 نوفمبر سنة 1981)