الوقائع المصرية فى 16 مايو سنة 1982 - العدد 113

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 198 لسنة 1982
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981
فى شأن الأراضى الصحراوية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة والمكملة له؛
وعلى القانون رقم 215 لسنة 1952 فى شأن قانون حماية الآثار؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم العامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن قانون نظام الحكم المحلى والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 باصدار قانون التعاون الزراعى؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس لجمهورية رقم 34 لسنة 1977 فى شأن صندوق أراضى الاستصلاح والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 592 لسنة 1977؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4933 لسنة 1981 فى شأن قواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 111 لسنة 1980 فى شأن الاعفاء الضريبى والجمركى وفقا لقانون التعمير؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 396 لسنة 1981 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 482 لسنة 1981 بتشكيل لجنة اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه؛
وعلى المشروع الذى اعدته اللجنة المشار اليها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة المرافقة فى مجال تنفيذ القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرا فى 23 جمادى الآخرة سنة 1402 (17 إبريل سنة 1982)