الوقائع المصرية فى 20 يناير سنة 1982 - العدد 16

وزارة الاقتصاد
قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية
ووزير الاقتصاد
رقم 322 لسنة 1981
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981
بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر


نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 1981 بتشكيل الوزارة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر المرافقة لهذا القرار
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27 المحرم 1402 (24 نوفمبر سنة 1981)