الوقائع المصرية فى 10 مايو سنة 1982 - العدد 108

وزارة القوى العاملة والتدريب
قرار رقم 62 لسنة 1982
بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بالاستثناء من النسبة المقررة
للعاملين الأجانب طبقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

وزير الدولة للقوى العامة والتدريب
بعد الاطلاع على المادة 176 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 133 لسنة 1982؛

قـرر:

مادة 1 - تشكل لجنة برئاسة وكالة الوزارة لقطاع تخطيط القوى العاملة وعضوية كل من:
1 - مدير عام الإدارة العامة للاستخدام أو من ينيبه.
2 - ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية يرشحه وكيل الوزارة المختص.
3 - ممثل عن قطاع تنمية القوى العاملة يرشحه وكيل الوزارة المختص.
ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من المختصين بالإدارات الأخرى بالوزارة للاشتراك فى أعمال اللجنة.
مادة 2 - تختص هذه اللجنة بتلقى الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المشار إليه بشأن الإذن لها باستخدام الأجانب استثناء من النسبة المقررة للمصريين والأجانب العاملين بها بموجب هذا القانون، وبحث هذه الطلبات واقتراح الرأى فيها على ضوء أحكام استخدام الأجانب بالبلاد ومدى توفر مصريين فى المهن المطلوبة، والمدة المقترحة للاستخدام فى حالة الموافقة على الاستثناء وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من وصول الطلب.
ويقوم رئيس اللجنة بعرض ما انتهى إليه الرأى علينا لإصدار القرار فى الطلبات المذكورة.
مادة 3 - تقدم الطلبات لرئيس اللجنة موضحا بها:
( أ ) بيانات الجهة الطالبة (الاسم والعنوان واسم المدير المسئول ورقم التليفون والنشاط الاقتصادى).
(ب) عدد العاملين بها من مصريين وأجانب والقانون الذى يحكم نظامها - قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 - أو قانون شركات الأشخاص - ومدى خضوعها لقانون استثمار المال العربى والأجنبى رقم 43 لسنة 1974
(جـ) بيانات الأجنبى المطلوب الاستثناء من أحكام النسبة بشأنه (اسمه وسنه وجنسيته ومهنته وخبراته ومؤهلاته والمدة المطلوبة لاستخدامه ومبررات ذلك وهل سبق الإعلام عن وظيفته ومن الذى كان يشغلها من قبل واسم المساعد المصرى ومؤهلاته وخبراته.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 24 جمادى الآخرة سنة 1402 (18 إبريل سنة 1982)