الوقائع المصرية فى 19 مايو سنة 1982 - العدد 116

وزارة المالية
قرار رقم 46 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 21 لسنة 1978 بتنظيم تحصيل المليمات
المستقطعة والمجبورة وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1977

وزير الدولة للمالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 69 لسنة 1977 بتخصيص حصيلة المليمات التى تستقطع أو تجبر من المبالغ التى تصرفها أو تحصلها الحكومة أو وحدات القطاع العام لشئون النظافة العامة بوحدات الحكم المحلى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 1981؛
وعلى القرار الوزارى رقم 21 لسنة 1978 بتنظيم تحصيل المليمات المستقطعة والمجبورة وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1977؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 3 من قرار وزير المالية رقم 21 لسنة 1978 المشار إليه العبارة الآتية:
"تودع حصيلة هذه المليمات فى حساب جارى دائن يسمى "حساب حصيلة المليمات لشئون النظافة للوحدات المحلية" وتقوم الوحدات الحسابية بكل جهة من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بسداد هذه الحصيلة شهريا إلى ديوان عام المحافظة التى تقع فى دائرتها الجهة التى قامت بالاستقطاع أو الجبر.
ويقوم ديوان عام المحافظة بإيداع هذه الحصيلة لدى البنك المركزى المصرى فى حساب جارى خاص يسمى "حساب حصيلة المليمات".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 23 جمادى الآخرة سنة 1401 (28 إبريل سنة 1981)