الوقائع المصرية فى 19 يناير سنة 1982 - العدد 15
وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 131 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بالبند "أ" من المادة 352، والفقرة الأولى من المادة 354
من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النصوص الآتية:
مادة (352):
( أ ) تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتى:
النوع | لون أرضية اللوحة | لون الأرقام والكلمات المميزة والبرواز | أنواع المركبات التى تصرف لها |
خاصة "ملاكى" | أبيض | أسود | السيارات الخاصة وسيارات ذوى العاهات والأسعاف والمستشفيات والإطفاء الخاصة |
ملاكى مميز | أبيض | أسود | مركبات العاملين الأجانب فى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية ومن فى حكمهم. |
دراجة بخارية أو آلية | أبيض | أسود | جميع أنواع الدرجات البخارية والآلية |
ملحقة | أبيض | أسود | الكارافان الملحقة بالسيارات الخاصة |
نقل | أحمر | أبيض | سيارات النقل المعدة لنقل البضائع أو الأشياء أو جرارات السحب |
نقل مشترك | أحمر | أبيض | السيارات المخصصة لنقل الأشخاص والأشياء فى المناطق الصحراوية. |
مقطورة | أحمر | أبيض | المقطورات الملحقة بسيارات النقل |
معدة ثقيلة | أحمر | أبيض | الآلات فى حكم المادة (30) من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه |
جرار زراعى | أحمر | أبيض | الجرار الزراعى |
مقطورة زراعية | أحمر | أبيض | المقطورة الزراعية المخصصة للإنتاج الزراعى |
أجرة | برتقالى | أسود | سيارات الأجرة |
أجرة سياحى | برتقالى | أسود | سيارات السياحة |
تحت الطلب | برتقالى | أسود | سيارات نقل الموتى |
أتوبيس عام | أصفر | أسود | سيارات نقل عام الركاب والتروللى باس |
أتوبيس خاص | أصفر | أسود | سيارات نقل العاملين بالمؤسسات والشركات والهيئات وعائلاتهم |
أتوبيس مدارس | أصفر | أسود | سيارات نقل طلبة المدارس |
سياحة | أصفر | أسود | سيارات السياحة |
رحلات | أصفر | أسود | سيارات الرحلات الداخلية للمصريين |
جمرك مصريين | بنى | أبيض | المركبات الواردة مع المصريين من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيراديا بصفة قطعية أو نهائية |
منطقة حرة | بنى | أبيض | السيارات الواردة من الخارج وتعمل داخل المنطقة الحرة - دون غيرها - باشتراطات أخرى خاصة. |
تجارى | بنى | أبيض | رخصة تجارية |
مؤقت | بنى | أبيض | رخصة مؤقتة |
هيئة سياسية | أخضر | أبيض | السيارات المخصصة لمركبات السلكين الدبلوماسى والقنصلى وما فى حكمهما. |
جمرك أجانب | أخضر | أبيض | المركبات الواردة مع الأجانب من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيراديا بصفة قطعية ونهائية |
قطاع عام وهيئة عامة | أزرق | أصفر | السيارات المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام |
حكومية | ذهبى | أسو د | جميع سيارات الحكومة |
مادة (354) فقرة أولى:
تكون قيمة أمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع جنيها ونصف عن اللوحة الواحدة
وثلاثة جنيهات عن الزوج من هذه اللوحات.
(المادة الثانية)
يستمر العمل باللوحات المعدنية الحالية لحين استبدالها - وفقا لأحكام هذا القرار تدريجيا عند تجديد الترخيص وخلال مدة سنتين من تاريخ نشره.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 ربيع الأول سنة 1402 (13 يناير سنة 1982)