الوقائع المصرية فى 19 يناير سنة 1982 - العدد 15

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 131 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند "أ" من المادة 352، والفقرة الأولى من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النصوص الآتية:
مادة (352):
( أ ) تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتى:

النوع لون أرضية اللوحة لون الأرقام والكلمات المميزة والبرواز أنواع المركبات التى تصرف لها
خاصة "ملاكى" أبيض أسود السيارات الخاصة وسيارات ذوى العاهات والأسعاف والمستشفيات والإطفاء الخاصة
ملاكى مميز أبيض أسود مركبات العاملين الأجانب فى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية ومن فى حكمهم.
دراجة بخارية أو آلية أبيض أسود جميع أنواع الدرجات البخارية والآلية
ملحقة أبيض أسود الكارافان الملحقة بالسيارات الخاصة
نقل أحمر أبيض سيارات النقل المعدة لنقل البضائع أو الأشياء أو جرارات السحب
نقل مشترك أحمر أبيض السيارات المخصصة لنقل الأشخاص والأشياء فى المناطق الصحراوية.
مقطورة أحمر أبيض المقطورات الملحقة بسيارات النقل
معدة ثقيلة أحمر أبيض الآلات فى حكم المادة (30) من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه
جرار زراعى أحمر أبيض الجرار الزراعى
مقطورة زراعية أحمر أبيض المقطورة الزراعية المخصصة للإنتاج الزراعى
أجرة برتقالى أسود سيارات الأجرة
أجرة سياحى برتقالى أسود سيارات السياحة
تحت الطلب برتقالى أسود سيارات نقل الموتى
أتوبيس عام أصفر أسود سيارات نقل عام الركاب والتروللى باس
أتوبيس خاص أصفر أسود سيارات نقل العاملين بالمؤسسات والشركات والهيئات وعائلاتهم
أتوبيس مدارس أصفر أسود سيارات نقل طلبة المدارس
سياحة أصفر أسود سيارات السياحة
رحلات أصفر أسود سيارات الرحلات الداخلية للمصريين
جمرك مصريين بنى أبيض المركبات الواردة مع المصريين من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيراديا بصفة قطعية أو نهائية
منطقة حرة بنى أبيض السيارات الواردة من الخارج وتعمل داخل المنطقة الحرة - دون غيرها - باشتراطات أخرى خاصة.
تجارى بنى أبيض رخصة تجارية
مؤقت بنى أبيض رخصة مؤقتة
هيئة سياسية أخضر أبيض السيارات المخصصة لمركبات السلكين الدبلوماسى والقنصلى وما فى حكمهما.
جمرك أجانب أخضر أبيض المركبات الواردة مع الأجانب من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيراديا بصفة قطعية ونهائية
قطاع عام وهيئة عامة أزرق أصفر السيارات المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام
حكومية ذهبى أسو د جميع سيارات الحكومة

مادة (354) فقرة أولى:
تكون قيمة أمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع جنيها ونصف عن اللوحة الواحدة وثلاثة جنيهات عن الزوج من هذه اللوحات.

(المادة الثانية)

يستمر العمل باللوحات المعدنية الحالية لحين استبدالها - وفقا لأحكام هذا القرار تدريجيا عند تجديد الترخيص وخلال مدة سنتين من تاريخ نشره.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 ربيع الأول سنة 1402 (13 يناير سنة 1982)