الوقائع المصرية فى 18 مايو سنة 1982 - العدد 115

لجنة شئون الخدمة المدنية
قرار رقم 2 لسنة 1982
بشأن تعديل نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

رئيس لجنة شئون الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة؛
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى موافقة اللجنة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 1982؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المادة "13" من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على النحو التالى:
"تخطر مكاتب التوظيف والتخديم بصورة من الإعلان عن الوظائف الخالية طبقاً للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين وذلك لترشيح العجزة المؤهلين منهم مهنياً والمصابين بسبب العمليات العسكرية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 30 جمادى الآخرة سنة 1402 (24 إبريل سنة 1982).