الوقائع المصرية فى 23 يونية سنة 1982 - العدد 145

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 96 لسنة 1982
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة رقم 159 لسنة 1981

وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية؛
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 بشأن الدفاتر التجارية؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 بشأن اللائحة العامة للبورصات؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1982 بتحديد الوزير المختص فى تنفيذ أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمرافقة لهذا القرار.
مادة 2 - يقصد بالكلمات الآتية حيثما وردت باللائحة المرافقة العبارة الواردة قرين كل منها:
القانون: قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
الوزير: وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى.
الهيئة: الهيئة العامة لسوق المال.
الادارة: الإدارة العامة للشركات.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
تحريرا فى 2 رمضان سنة 1402 (23 يونيه سنة 1982)