الوقائع المصرية فى 30 يونية سنة 1982 - العدد 151

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 192 لسنة 1982

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1980 بمد المهلة المنصوص عليها فى المادة (71) من القانون رقم 237 لسنة 1977 المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة (71) من القرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه لمدة سنة أخرى اعتبارا من 25 مارس سنة 1982

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 21 شعبان سنة 1402 (13 يونيه سنة 1982)