الوقائع المصرية فى أول يونية سنة 1982 - العدد 127
وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح
الأراضى
قرار رقم 209 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
قرية الخطاطبة المحطة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة
وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة بجلسته المعقودة بتاريخ 3/ 3/ 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الخطاطبة
المحطة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
تحريرا فى 27 جمادى الآخرة سنة 1402 (21 إبريل سنة 1982)