الوقائع المصرية فى 15 يونية سنة 1982 - العدد 139

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأرضى
قرار رقم 226 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على بعض قرى محافظة المنوفية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأرضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس المحلى لمحافظة المنوفية بجلسة 3/ 2/ 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى الآتية بمحافظة المنوفية:
1 - قريتى: المصيلحة - مليج وحصتها مركز شبين الكوم.
2 - قريتى: شنشور - طليا مركز أشمون.
3 - قرى: طه شبرا - أبنهس - مصطاى - شبرا بخوم - عرب الرملى - أم خنان - بجيرم مركز قويسنا.
4 - قريتى: طوخ - دلكه مركز تلا.
5 - قرية: زاوية الناعورة مركز الشهداء.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،