الوقائع المصرية فى 2 يونية سنة 1982 - العدد 128

وزارة الداخلية
قرار رقم 993 لسنة 1982
بإنشاء نقطة شرطة مؤقتة بمدينة العامرية الجديدة بمحافظة مطروح

وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 1979 لتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة العامرية الجديدة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون الإدارية المؤرخة 28/ 4/ 1982؛

قـرر:

مادة 1 - تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمدينة العامرية الجديدة تتبع قسم شرطة برج العرب مديرية أمن مطروح ويشمل اختصاصها مدينة العامرية الجديدة فى نطاق محافظة مطروح.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 12 رجب 1402 (6 مايو سنة 1982)